All legislation

علم وخبر Notice of association No. 508 09/05/2024

تعديل لبيان العلـم والخبر رقم: 260/أد تاريخ 4/5/1994 للجمعية الـمسماة «مجموعة سوا ـ بعلبك» مركزها: بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
508
Date
09/05/2024
Official Gazette
Issue 21, 23/05/2024, p. 1138-1139
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 508 تاريخ 09/05/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على بيان العلـم والخـبـر بـرقـم 260/أد تـاريـخ 4/5/1994,

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «مجموعة سوا ــ بعلبك» الـمتعلق بتعديل غايتها والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 474 تاريخ 9/1/2024,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخدت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل غاية الجمعية الـمسماة: «مجموعة سوا ــ بعلبك» الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 260/أد تاريخ 4/5/1994

وأصبحت على النحو التالي:

غايتها: ـ الأهداف والغايات لأجل كل مواطن مقيم على الأراضي اللبنانية لبث ونشر الروح الوطنية وتعزيز الألفة والـمحبة بين كل الـمواطنين بالتنسيق مع الـمؤسسات العامة والبلديات وإتحاداتها والـمنظمات الـمحلية والدولية من خلال:

1 ـ الـمشاريع الثقافية: بث ونشر ثقافة السلام، إقامة الندوات الأدبية والشعرية ومعارض الكتب واللوحات والحفاظ على التراث والتقاليد الإيجابية .

2 ـ الـمشاريع الإجتماعية: الإهتمام بالأسر الفقيرة والـمهمشة لجهة مساعدتهم على مواجهة الظروف الـمعيشية لجهة الغذاء والرعاية للأيتام والـمشردين، تمكين الأسرة والـمرأة مهنيا وإنتاجيا سيما الإنتاج الريفي، الإهتمام بذوي الإحتياجات الخاصة والـمعوقين، إقامة جلسات التوعية الـمختلفة للنساء والرجال والفتيات والشباب وكل الـمقيمين على الأراضي اللبنانية، إقامة دورات مهنية معجلة للـمهن الضرورية التي يعتمد عليها الـمواطن، إقامة، دورات للـمهارات الحياتية بهدف مشاركة الـمواطنين لكل شؤونهم الحياتية، الإهتمام بالأطفال الـمشردين وحمايتهم ودعمهم نفسيا وإجتماعيا وتأمين الـمساحات الصديقة لهم ممارسة الأنشطة البدنية والذهنية.

3 ـ الـمشاريع التربوية: تأسيس الـمدارس التعليمية، دعم التعليم الرسمي، إقامة دورات محو الأمية، إقامة دورات الدعم الـمدرسي للتعليم الأساسي وصفوف الشهادات، مساعدة التلاميذ في الـمدارس الرسمية وتأمين النقل والتدفئة والكتب والقرطاسية، دعم الـمتسربين من الـمدارس لأسباب الفقر أو أي سبب، لتوعية على إدارة إستخدام وسائل التواصل الإجتماعي ومخاطر إستخدام الشاشات لأوقات طويلة خاصة

للأطفال.

4 ــ التنمية البيئية: الحفاظ على الغابات، دعم مشاريع التحريج، حماية الحيوانات والطيور، الحفاظ على نظافة الـمياه والهواء للحد من إنتشار الأمراض والاوبئة، دعم ومشاركة الـمجتمعات بإدارة الصرف الصحي بشكل صحيح حفاظا على التربة والزراعة، وتشجيع في تأسيس محطات التكرير، إقامة جلسات توعية ودورات تدريبية للـمواطنين على فرز وإدارة النفايات وإقامة ندوات توعية على تربية النحل.

5 ــ الحماية والدعم الصحي: إقامة جلسات توعية عن صحة الفتاة والـمرأة والإنجاب والرضاعة، تأسيس مستوصفات ثابتة وجوالة، جلسات توعية لأهمية التلقيح الدوري والتذكيري للأطفال، الـمشاركة في حملات التلقيح وحملات الحماية من الاوبئة والامراض الـمعدية، مكافحة الآفات والتوعية في خطورتها الـمميتة خاصة بين الشباب والشابات والفتيان والفتيات والتوعية على مخاطر التدخين الـمبكر سيما ظاهرة النرجيلة.

6 ــ مساعدم ودعم الـمتضررين من الكوارث: الـمشاركة الفعالة في فرق الإغاثة والحماية والتحصين وتوزيع الـمساعدات الغذائية والـمياه وأدوات النظافة، إقامة دورات للإنقاذ والإسعاف الأولي بإشراف الدفاع الـمدني والصليب الأحمر.

بدلا من:

ــ الغاية من تأسيس هذه الجمعية إقامة الـمشاريع الثقافية والإجتماعية والتربوية للأطفال والفتيان وتعمل على تنمية الروح الوطنية والإنسانية عند الشباب اللبناني بالتنسيق مع الـمؤسسات العامة وذلك بغية تعزيز اللحمة والألفة والـمحبة بين كل شباب لبنان.

على ان تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار إليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقاً لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 أيار 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي