ان مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه,
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019(اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(,
بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين ووزير الـمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/5/2024,
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة العينية الـمقدمة من السيد نبيل أجور، صاحب محلات أجور للـمفروشات إلى وزارة الخارجية والـمغتربين ــ سفارة لبنان لدى مملكة البحرين وهي عبارة عن تنجيد وتغيير أقمشة صالونات دار السكن وعددها 4 بالإضافة إلى تنجيد وتغيير أقمشة 18 كرسي من غرفة الطعام.
قيمة هذه الهبة التقديرية /21.000/ دولار أميركي أي ما يعادل /315.000.000/ ل.ل. (ثلاثمائة وخمسة عشر مليون ليرة لبنانية لا غير).
يُعمل بهذا الـمرسوم فور صدوره ويُنشر في حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29/5/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزيـر الخارجية والـمغتربين
الإمضاء: عبد الله بو حبيب
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل