All legislation

مذكرة Memorandum 22/05/2024

تصحيح خطأ مطبعي في القرار رقم 36/2024، تاريخ 15 أيار 2024

Type
مذكرة · Memorandum
Date
22/05/2024
Official Gazette
Issue 22, 30/05/2024, p. 1243
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
مذكرة تاريخ 22/05/2024
Source
Lebanese University

الـمرجع: القرار رقم 36/2024، تاريخ 15 أيار 2024 (تبنيد رقم 892(

إشارة إلى الـموضوع والـمرجع الـمنوه بهما أعلاه، قرر الـمجلس في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 22 أيار 2024، تصحيح السطر الثالث من نص الـمادة الأولى من القرار 36/2024، تبنيد رقم 892 على لائحة التبنيدات الصادرة على أساس تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام الـمنسق، تاريخ 15 أيار 2024، الـمرفق ربطاً، بإضافة الصنف "P530" الذي سقط سهواً، ليصبح على الشكل التالي:

"V8 MILD HYBRID ELECTRIC VEHICLE MHEV PETROL (P530&P535&P615 8;P635--4.4 Litre 8 cylinder)"

وباقي النص دون تعديل