مذكرة Memorandum 22/05/2024
تصحيح خطأ مطبعي في القرار رقم 36/2024، تاريخ 15 أيار 2024
- Type
- مذكرة · Memorandum
- Date
- 22/05/2024
- Official Gazette
- Issue 22, 30/05/2024, p. 1243
- Status
- In force
- Cite as
- مذكرة تاريخ 22/05/2024
- Source
- Lebanese University
الـمرجع: القرار رقم 36/2024، تاريخ 15 أيار 2024 (تبنيد رقم 892(
إشارة إلى الـموضوع والـمرجع الـمنوه بهما أعلاه، قرر الـمجلس في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 22 أيار 2024، تصحيح السطر الثالث من نص الـمادة الأولى من القرار 36/2024، تبنيد رقم 892 على لائحة التبنيدات الصادرة على أساس تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام الـمنسق، تاريخ 15 أيار 2024، الـمرفق ربطاً، بإضافة الصنف "P530" الذي سقط سهواً، ليصبح على الشكل التالي:
"V8 MILD HYBRID ELECTRIC VEHICLE MHEV PETROL (P530&P535&P615 8;P635--4.4 Litre 8 cylinder)"
وباقي النص دون تعديل