All legislation

مذكرة Memorandum 24/05/2024

شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص انطوان سليمان الجلخ.

Type
مذكرة · Memorandum
Date
24/05/2024
Official Gazette
Issue 22, 30/05/2024, p. 1243
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
مذكرة تاريخ 24/05/2024
Source
Lebanese University

الـمرجع: إحالة جانب الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 4415/2023 تاريخ 16/5/2024.

بإحالته الـمبـينة في الـمرجع، قرر جانب الـمجلس الأعلى للجمارك شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص «انطوان سليمان الجلخ» من جدول مخلصي البضائع الـمرخصين في الجمارك بسبب الوفاة.

يقتضى أخذ العلـم والتعميم على كافة الـمراكز التابعة لكم.