All legislation

مرسوم Decree No. 13409 29/05/2024

قبول هبة عينية مقدمة ;لصالح وزارة الخارجية والـمغتربين - سفارة لبنان لدى جمهورية السنغال

Type
مرسوم · Decree
Number
13409
Date
29/05/2024
Official Gazette
Issue 23, 06/06/2024, p. 1386-1388
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13409 تاريخ 29/05/2024
Source
Lebanese University

ان مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(,

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019(اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(,

بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين ووزير الـمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/5/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة العينية الـمقدمة إلى وزارة الخارجية والـمغتربين ــ سفارة لبنان لدى جمهورية السنغال وهي مفصلة كالتالي:

الهبة العينية

الجهة الواهبة

قيمة الهبة بالعملة الاجنبية

مثبت رئيسي للكهرباء لحماية التجهيزات من الإنقطاع والتلاعب الـمتكرر للكهرباء.

السيدان سامي فواز وعبدالله سعد

/6074/ يورو

مكيفين من ماركة Hicence لـمكتب السفير ولصالة الإستقبال.

السيد سامي فواز

/1067،14/

يورو

أحبار للآلات الناسخة والطابعة في الـمكاتب لكامل عام 2023 مع تأمين كلفة استرجاع وتحديث الـموقع الالكتروني للسفارة.

السيد محمد فارس

/5833،35/ يورو

تركيب حواجز حديدية على كامل سور الأرض التي استرجعتها السفارة اللبنانية لحمايتها وتركيب يافطة بإسم السفارة اللبنانية على مدخلها.

السيد محمد فارس

/1945،38/ يورو

شاشة كمبيوتر ومكيف هوائي جديد لـمكتب سكرتيرة البعثة مع تصليح كافة البطاريات الحامية لأجهزة الكمبيوتر.

السيد محمد بارود

/796،69/ يورو

طلاء أبواب وشبابيك مكاتب السفارة الداخلية والخارجية بعد إصلاحها.

السيد جاك رزق

/609،79/ يورو

تأمين صيانة التجهيزات الـمكتبية لعام 2023 بالإضافة إلى تحديث Microsoft Office وإضافة ذاكرتي كمبيوتر للحفاظ على الـملفات العائلية الـممكننة.

السيد جاك رزق

/1524،49/ يورو

تصليح التشققات الحاصلة في غرفة النوم الرئيسية في دار السكن مع طلاء الجدران الداخلية والجهة الخارجية الـمطلة على الحديقة بالإضافة إلى تعقيم دار السكن والـمكاتب ضدّ القوارض والحشرات مع الأدوات اللازمة للعناية بالحديقة.

السيد ابراهيم حويلي

/1780،6/ يورو

شراء سنترال هاتف جديد لـمكاتب البعثة.

السيد كمال بدر الدين

/408،55/يورو

تصليح Onduleurs لحماية أجهزة الكمبيوتر، تغطية فواتير عائدة لتصليح الـمكيفات الكهربائية، شراء براد جديد لـمياه الشرب وإصلاح الحمام في القسم القنصلي.

السيد عبدالله سعد

/762،25/ يورو

تصليح أرضية حمام الحارس في مبنى السفارة ومعالجة تسرب الـمياه فيه.

السيد رفيق شويري

/252،07/ يورو

تأمين كلفة إصلاح أعطال متنوعة ومستجدة في تجهيزات السفارة بالإضافة إلى أعمال سنكرية في دار السكن والسفارة.

السيد رياض هاشم

/762،25/يورو

تأمين كلفة شراء مفروشات وأدوات متنوعة لزوم دار السكن والسفارة بالإضافة إلى تأمين حقيبة إسعاف أولية للـمكاتب.

السيد عادل سلهب

/762،25/ يورو

شراء كامل الأحبار الـمتنوعة والخاصة بآلات الطباعة في مكاتب البعثة.

السيد محمد هاشم

/3811،23/ يورو

شراء لباس وبدلات عمل للـموظفين الـمحليين من غير اللبنانيين في السفارة ودار السكن

السيد علي مخدر

/1534،5/ يورو

تحديث وصيانة الـموقع الإلكتروني للبعثة وتأمين حفل افتتاح للـموقع الألكتروني.

السيد عادل سلهب

/2286،74/ يورو

تأمين القرطاسية وما لزم من أوراق ومطبوعات وغيرها من الـمواد الضرورية لزوم العمل في مكاتب البعثة.

الدكتور جهاد جعفر

/3048،98/ يورو

تأمين الـمواد اللازمة لتنظيف وتعقيم دار السكن والـمكاتب لعام 2024

السيد حبيب فلفلي

1524،49/ يورو

صيانة الـمسبح في دار السكن لعام 2024 وتأمين كلفة تعقيم دار السكن والـمكاتب ضدّ الحضرات والقوارض وتغطية نفقات شتى لزوم صيانة دار السكن والـمكاتب.

السيد مصطفى هاشم

/3048،98/ يورو

قيمة الهبة /37823.73/ يورو أي ما يعادل /3.682.220.680/ ل.ل. (ثلاثة مليارات وستمائة وإثنان وثمانون مليونا ومئتان وعشرون ألفا وستمائة وثمانون ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

يعمل بهذا الـمرسوم فور صدوره وينشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/5/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي ; وزيـر الخارجية والـمغتربين الإمضاء: عبد الله بو حبيب وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل