ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الإعلام الـمقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:«عائلتي لغد أفضل»
{My Family for a Better Future} والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 12989 تاريخ 24/8/2022,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـماً بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: بيروت ــ بدارو ــ بناية خاناميريان ــ الطابق الخامس.
غايتها: ــ العمل على رفع الـمستوى الثقافي والاجتماعي والصحي والتربوي لعائلة الكبي وللعائلات الاخرى والنوادي والجمعيات والتجمعات اخرى التي تعنى بنفس الاهداف عبر اقامة النشاطات الـمتعلقة بذلك في كافة الـميادين والاستفادة من افضل البرامج الـمختصة.
ــ تقديم الـمساعدات الخيرية والـمادية والـمعنوية والـمنح التربوية لـمن هم بحاجة لذلك من عائلة الكبي الـمتوزعة في كافة الـمناطق اللبنانية.
ــ السعي مع الجهات الـمختصة لاقامة النشاطات الاجتماعية والبيئية والتنموية والثقافية والتراثية والفنية.
ــ القيام بأعمال ومشاريع خيرية يعود ريعها للجمعية واستثمار العائدات في سبيل تحقيق اهدافها.
ــ الوقوف الى جانب ابناء الكبي وسواهم من العائلات الكريمة في مواجهة الاعباء الـمعيشية وسواها.
على ان تطبق البنود الـمذكورة اعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة الـمرعية الاجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
ريما عمر الكبي
د. هاشم طالب الكبي
د. عبد الغني محمد عبد الغني الكبي
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور عبد الغني محمد عبد الغني الكبي.
«عائلتي لغد أفضل»{My Family for a Better Future}
على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار إليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقاً لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 أيار 2024
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي