All legislation

علم وخبر Notice of association No. 511 09/05/2024

تأسيس جمعية بإسم:{Smiles to build} «سمايلز تو بيلد» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
511
Date
09/05/2024
Official Gazette
Issue 21, 23/05/2024, p. 1140-1141
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 511 تاريخ 09/05/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: {Smiles to build} «سمايلز تو بيلد» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 16317 تاريخ 27/10/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـماً بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: بيروت ــ العقار رقم 2164 ــ القسم رقم 11 ــ ملك ريما كمال بخعازي ــ الطابق الأرضي.

غايتها: ــ إن أهداف الجـمعية تشمل:

1 ــ تأمين العلاج لـمرضى السرطان ومساعدتهم ماديا ومعنويا وطبيا.

2 ــ العمل على رفع مستوى الفقراء والـمحتاجين وتقديم الدعم لهم.

3 ــ الـمساهمة في رفع مستوى الأشخاص الذين تعرضوا لحوادث الصدم أو الدهس على الطرقات بالوسائل الـممكنة.

4 ــ مساعدة من هم بحاجة لتغطية الفحوصات الـمخبرية وزرع الأعضاء والأطراف الصناعية وأطراف الجسد.

5 ــ العمل على رفع مستوى الأطفال الـمرضى ماديا ومعنويا وصحيا.

على ان تطبق البنود الـمذكورة اعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة الـمرعية الاجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

فاتن كمال ابو غيدا

كمال توفيق عازار

ريما كمال بخعازي

علي احمد قميحه

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السـيدة فاتن كمال أبو غيدا.

{Smiles to build} "سمايلز تو بيلد"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار إليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقاً لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 أيار 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي