All legislation

مرسوم Decree No. 13481 04/06/2024

إبرام الإتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية والإتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بشأن الوضع القانوني للإتحاد الدولي في لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
13481
Date
04/06/2024
Official Gazette
Issue 23, 06/06/2024, p. 1389
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13481 تاريخ 04/06/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 315 تاريخ 21/12/2023 (الـموافقة على إبرام إتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية والإتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بشأن الوضع القانوني للإتحاد الدولي في لبنان(،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/4/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أُبرم الإتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية والإتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر الهلال الأحمر بشأن الوضع القانوني للإتحاد الدولي في لبنان، الـموافق على إبرامه بموجب القانون رقم 315 تاريخ 21/12/2023.

المادة 2

يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4/6/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الإتصالات الإمضاء: جوني القرم وزير العدل الإمضاء: هنري خوري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: علي حمية وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والـمغتربين الإمضاء: عبد الله بو حبيب وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الإعلام الإمضاء: زياد الـمكاري