المادة 1
أُبرم الإتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية والإتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر الهلال الأحمر بشأن الوضع القانوني للإتحاد الدولي في لبنان، الـموافق على إبرامه بموجب القانون رقم 315 تاريخ 21/12/2023.
مرسوم Decree No. 13481 04/06/2024
إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 315 تاريخ 21/12/2023 (الـموافقة على إبرام إتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية والإتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بشأن الوضع القانوني للإتحاد الدولي في لبنان(،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/4/2024،
يرسم ما يأتي:
أُبرم الإتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية والإتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر الهلال الأحمر بشأن الوضع القانوني للإتحاد الدولي في لبنان، الـموافق على إبرامه بموجب القانون رقم 315 تاريخ 21/12/2023.
يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4/6/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الإتصالات الإمضاء: جوني القرم وزير العدل الإمضاء: هنري خوري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: علي حمية وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والـمغتربين الإمضاء: عبد الله بو حبيب وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الإعلام الإمضاء: زياد الـمكاري