All legislation

علم وخبر Notice of association No. 513 10/05/2024

تأسيس جمعية بإسم: «لبنان شراينرز»{Lubnan Shriners} مركزها: مزرعة ياشوع ـ قضاء الـمتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
513
Date
10/05/2024
Official Gazette
Issue 21, 23/05/2024, p. 1141-1142
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 513 تاريخ 10/05/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «لبنان شراينرز» {Lubnan Shriners} والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 16960 تاريخ 9/11/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـماً بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: مزرعة ياشوع ــ سنتر رينيه ــ شارع لبنان ــ العقار رقم 12 ــ القسم 4 ــ ملك رافي هايك انترانيك تيمونيان وميشال انترانيك تيمونيان .

غايتها: 1 ــ تقديم برامج وخدمات جذابة وعالية الجودة لأعضائها وعائلاتهم وأصدقائهم بروح من الـمرح والزمالة والصداقة الاجتماعية.

2 ــ إقامة دورات تدريبية وتأهيلية.

3 ــ تعزيز تطوير الذات من خلال ترسيخ القيادة والتعليم وتكريس القيم الأخلاقية والـمشاركة الـمجتمعية.

4 ــ خدمة الـمجتمع اللبناني خاصة والإنسانية عامة من خلال موارد العمل الخيري: من خلال تنظيم حملات الدعم الهادفة لتأمين الـمساعدة الـمادية والتخصصية، لا سيما الطبية للـمعوزين والـمحتاجين للرعاية الطبية الطارئة غير الـمتوفرة ونقلهم الى الـمستشفيات التخصصية في الخارج عند الإقتضاء.

على ان تطبق البنود الـمذكورة اعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة الـمرعية الاجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

باتريك سعيد عبد الكريم

ميشال انترانيك تيمونيان

فراس كليب كليب

طارق وجيه عيسى

سامر انطوان صفير

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامي فراس كليب كليب

"لبنان شراينرز" {Lubnan Shriners}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار إليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقاً لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 أيار 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي