All legislation

قرار Decision No. 388 07/05/2024

إضافة مسار تخصصي في برنامج الـماجستير في «قانون الأعمال» الـمنظم بالقرار الـمبدئي رقم 10/38/2016 تاريخ 27/5/2016 في كلية عدنان القصار لإدارة الأعمال في الجامعة اللبنانية الأميركية

Type
قرار · Decision
Number
388
Date
07/05/2024
Official Gazette
Issue 22, 30/05/2024, p. 1247-1248
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 388 تاريخ 07/05/2024
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص(،

بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص(،

بناء على الـمرسوم رقم 9278 تاريخ 5/10/1996 (الترخيص بإنشاء بعض الكليات والـمعاهد الجديدة)،

بناء على القرار الـمبدئي رقم 10/38/2016 تاريخ 27/5/2016،

بناء على توصية اللجنة الفنية الأكاديمية في الجلسة رقم 27/2023 تاريخ 15/12/2023،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتبر شهادة الـماجستير في «دراسات في قانون التجارة» (MSL) التي تمنحها كلية عدنان القصار لإدارة الأعمال في الجامعة اللبنانية الأميركية شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للـماجستير (ماستر) في «دراسات في قانون التجارة»، وفق الشروط الآتية:

1- أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،

2- أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن سنتين جامعيتين،

3- أن تكون مسبوقة بشهادة الإجازة الجامعية (بكالوريوس) في الحقوق أو في العلوم السياسية أو في علوم الإدارة دونما الحاجة الى أرصدة استكمالية، أو في اختصاصات أخرى شرط إنجاز أرصدة استكمالية تتراوح بين /9/ و/12/ رصيدا تحددها الجامعة تبعا لـمدى الاتساق والـملاءمة بين اختصاصي شهادة الـمستوى الأول (بكالوريوس) وشهادة الـمستوى الثاني موضوع هذا القرار،

4- أن لا يقل ترتيب الطالب ومعدّله العام في شهادة الإجازة الجامعية (بكالوريوس) عن النسب/القيم الـمـحـددة فـي القـرار رقــم 488/م/2023 تاريخ 27/6/2023 (تنظيم التدريس في برامج الـماجستير (ماستر) في الـمؤسسات الخاصة للتعليم العالي)، وعلى أن تراعى شروط القبول الأخرى الخاصة ببرنامج الـماجستير في الاختصاص الـمذكور الـمعتمدة من قبل الجامعة،

5- أن لا يقل عدد أرصدتها عن /30/ رصيدا نصف سنوي، وفق نظام الأرصدة الأميركي الـمعتمد من قبل الجامعة،

6- أن يتضمن منهاج الشهادة:

ــ /15/ رصيدا إلزاميا في مواد في الاختصاص،

ــ /6/ أرصدة اختيارية في مواد في الاختصاص من بين مجموعتين، الأولى تضم /3/ أرصدة في مشروع تخرج و/3/ أرصدة في مادة تخصص، والثانية تضم رسالة بحثية من /6/ أرصدة،

ــ /9/ أرصدة اختيارية في مواد في الاختصاص من ضمن مجموعة مواد اختيارية لا يقل عدد أرصدتها عن /30/ رصيدا،

وأن تكون مطابقة لـمحتوى الـمنهاج ومقتضياته الذي أودع حسب الأصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية، والـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم العالي تحت الرقم 1230/2023 تاريخ 14/11/2023.

المادة 2

يطبق القرار الـمبدئي رقم 10/38/2016 تاريخ 27/5/2016 على الطلاب الـملتحقين ببرنامج الـماجستير في «قانون الأعمال»، على أن يصدر قرار تجديد الاعتراف الخاص بهذا البرنامج بعد أخذ الجامعة بتوصيات اللجنة الـمتخصصة بالبرامج واللجنة الفنية الأكاديمية.

المادة 3

يطبق هذا القرار على الطلاب الـملتحقين ببرنامج الـماجستير في «دراسات في قانون التجارة» ابتداء من العام الجامعي 2024ــ2025، وتحدّد مدة صلاحيته بثلاث سنوات من تاريخ صدوره.

المادة 4

استنادا الى الـمادة 49 من القانون رقم 285/2014، يخضع أي تعديل متعلق بالتنظيم الأكاديمي للبرامج، لا سيما ما يختص بتنظيم الـمنهاج الـمبين في الجدول الـمرفق ربطا، الى تقييم الـمدير العام للتعليم العالي، الذي له أن يقرّ التعديل الـمقترح في حال اعتباره غير أساسي.

المادة 5

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7/5/2024 وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي