ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على بيان العلـم والخبر بـرقـم 377/أد تـاريــخ 7/10/1993,
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «جمعية الإنعاش الطرابلسية ــ طرابلس» الـمتعلق بتعديل اسمها وغايتها والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 2697 تاريخ 5/3/2024,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـماً بتعديل إسم وغاية الجمعية الـمسماة:
"جمعية الإنعاش الطرابلسية ــ طرابلس" الحائـزة عـلـى بيان العلـم والخبر رقم 377/أد تاريخ 7/0/1993
وأصبحت على النحو التالي:
إسمها: "MATW الإنعاش الخيرية الطرابلسية"
بدلا من:
"جمعية الإنعاش الطرابلسية ــ طرابلس"
غايتها: 1 ــ مساعدة الفقراء والـمحتاجين والعائلات الـمستورة والأيتام والعمل على كفالتهم ورعايتهم وتأمين مستلزمات الحياة الكريمة لهم.
2 ــ رفع مستوى التعليم بمختلف مراحله وذلك عبر نشر التربية والتعليم وتأمين منح مدرسية وجامعية ونشر التوعية الإنسانية والإجتماعية وثقافة الحوار بين مختلف الأديان والطوائف.
3 ــ رفع الـمستوى الثقافي من خلال دعم دورات محو الأمية والكومبيوت ر والسكرتاريا والإسعافات الأولية والإهتمام بالبحوث العلـمية والتنمية البشرية.
4 ــ العمل على مساعدة الأيتام عبر الـمساهمة في إنشاء دور رعاية وتعليم الأيتام وذوي الإحتياجات الخاصة والحالات الإجتماعية الصعبة والسعي الى إنشاء الـمستوصفات الصحية.
على ان تطبق البنود الـمذكورة اعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة الـمرعية الاجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
بدلا من:
ــ مساعدة أعضاء الجمعية وأفراد عائلاتهم وأبناء طرابلس والشمال والـمحتاجين في الحقول الإجتماعية والصحية والثقافية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والإنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
ــ على الجمعية الـمشار إليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقاً لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 أيار 2024
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي