ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الإعلام الـمقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية غبريال انترناشونال» Gabriel International Organization (GIO) والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 4435 تاريخ 23/3/2023,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـماً بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: تحويطة الغدير ــ ملك محمد جعفر العنان ــ قضاء بعبدا.
غايتها: 1 ــ مساعدة الأطفال والبالغين الذين يعانون من الأمراض النادرة وذوي الإحتياجات الخاصة من الناحية الطبية والصحية والإجتماعية والتأهيلية والتربوية والتثقيفية وإنشاء مكان مخصص لهم.
2 ــ نشر الوعي حول هذه الأمراض وكيفية التعاطي مع الـمرضى الذين يعانون من الأمراض النادرة وذوي الإحتياجات الخاصة.
3 ــ إقامة دورات تدريبية بالتعاون مع الجهات الـمختصة والعمل على تقديم العلاجات الـمختصة بالأمراض النادرة.
على ان تطبق البنود الـمذكورة اعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة الـمرعية الاجراء وبعد الاستحصال على موافقة الجهات الرسمية والـمراجع الـمختصة، شرط أن لا تتعارض اهداف الجمعية مع عمل الجمعيات العلمية التابعة لنقابة الأطباء.
الـمؤسسون السادة:
د. رمزيه محمد العنان
نادين حسين رمضان
منى حسن العنان
حسنيه محمد العنان
منال امين ماجد
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة رمزيه محمد العنان.
"جمعية غبريال انترناشونال" {Gabriel International Organization (GIO)}
على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار إليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقاً لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 أيار 2024
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي