All legislation

قرار Decision No. 258 20/05/2024

الترخيص بمستودع إضافي لبيع الأدوية الزراعية لصالح شركة اماليا ش.م.ل

Type
قرار · Decision
Number
258
Date
20/05/2024
Official Gazette
Issue 22, 30/05/2024, p. 1348-1349
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 258 تاريخ 20/05/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 68/6 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف(،

بناء على الـمرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 483/1 تاريخ 9/6/2014 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية، الـمقدم من شركة اماليا ش.م.ل

الـمسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 4/1090 تاريخ 29/2/2024 وفي السجل الرسمي للـمهنة رقم 785/بيع،

بناء على الكشف الـمحلي الذى جرى على الشركة بتاريخ 5/3/2024،

بناء على محضر لجنة الأدويـة الـزراعيـة بـتـاريــخ 7/5/2024،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص بمستودع اضافي لتعاطي بيع الأدوية الزراعية لصالح شركة اماليا ش.م.ل

الكائنة على: العقار رقم 1228 قسم 4 اضافة الى القسمين رقم 6 و7 على العقار رقم 1228 الـمرخصين بموجب القرار رقـم 263/1 تـاريـخ 10/3/2011.

المادة 2

على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته الـمنصوص عليها في الـمرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 الـمعدل بالقرار رقم 50/1 تاريخ 5/2/2009 والقرار رقم 308/1 تاريخ 24/6/2010 وبأية تعديلات قد تطرأ عليها أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:

القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية)

القرار رقم 79/1 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الأدوية الزراعية)

القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع إعطاء إجازات لبعض الأدوية الزراعية)

الـمرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في الـمؤسسات ــ وزارة العمل(

الـمرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في الـمركز الواحد للـمؤسسة (وزارة العمل(

القانون الـمنـفـذ بالـمرسوم رقـم 8735 تـاريـخ 23/8/1974 (الـمحافظة على النظافة العامة ــ وزارة الصحة).

المادة 3

يجب على وزارة الزراعة إعادة النظر بهذا الترخيص في حال التثبت من مخالفة النصوص، فيصدر عنها في حينه قرارا يتضمن إما:

1 ــ الاستمرار في الترخيص بتعاطي الـمهنة

2 ــ تعليق الترخيص لفترة محددة في القرار لا تتجاوز الثلاثة أشهر، إذا كان الإخلال بالـموجبات شكليا

3 ــ إلغاء الترخيص، اذا كان الإخلال بالـموجبات جوهريا بالنسبة لتعاطي الـمهنة الـمرخصة، على ان يسبق هذا الإلغاء توجيه انذار خطي لنزع الإخلال في فترة ثلاثة أشهر على الاكثر من تاريخ التبليغ، وفي حال تصحيح الخلل يجب على صاحب الترخيص إبلاغ الوزارة خطيا قبل انتهاء مهلة الإنذار، فتجدد الوزارة هذا الترخيص بناء على توصية لجنة الأدوية الزراعية، خلال فترة ثلاثة اشهر على الأكثر من تاريخ تبلغها استدعاء صاحب الترخيص، اذا تأكد لها صحة الادعاء، والا اعتبر الترخيص ساري الـمفعول، إذا لـم تتخذ الوزارة أي موقف من الاستدعاء.

المادة 4

يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 أيار 2024 وزير الزراعة د. عباس الحاج حسن