المادة 1
يمنح السيد عباس فضل عباس، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإنشاء دار نشر في بيروت بإسم «دار سراج الحياة» يتحمل مسؤولية الدار بنفسه.
قرار Decision No. 41 11/03/2024
ان وزير الاعلام،
بناء على الـمرسوم رقم 8919 تاريخ 10/3/2022 (تعيين وزير الاعلام(،
بناء على قانون الـمـطـبـوعـات الصادر بـتـاريــخ 14/9/1962 وتعديلاته، لا سيما الـمادة 74 منه.
بناء على شهادة تسجيل محل تجاري لدى أمانة السـجل التجاري فــي الجنوب تـحـت رقــم 5012344/س.ت تاريخ 5/10/2023 بإسم «دار سراج الحياة».
بناء على الطلب الـمقدم من السيد عباس فضل عباس، والـمـسـجـل تـحــت رقــم 1218 تـــاريــــــخ 5/12/2023 (طلب الترخيص بإنشاء دار نشر(،
بناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
يمنح السيد عباس فضل عباس، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإنشاء دار نشر في بيروت بإسم «دار سراج الحياة» يتحمل مسؤولية الدار بنفسه.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11/3/2024 وزير الاعلام الـمهندس زياد الـمكاري