All legislation

قرار Decision No. 41 11/03/2024

الترخيص بإنشاء دار نشر بإسم «دار سراج الحياة»

Type
قرار · Decision
Number
41
Date
11/03/2024
Official Gazette
Issue 22, 30/05/2024, p. 1349-1350
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 41 تاريخ 11/03/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على الـمرسوم رقم 8919 تاريخ 10/3/2022 (تعيين وزير الاعلام(،

بناء على قانون الـمـطـبـوعـات الصادر بـتـاريــخ 14/9/1962 وتعديلاته، لا سيما الـمادة 74 منه.

بناء على شهادة تسجيل محل تجاري لدى أمانة السـجل التجاري فــي الجنوب تـحـت رقــم 5012344/س.ت تاريخ 5/10/2023 بإسم «دار سراج الحياة».

بناء على الطلب الـمقدم من السيد عباس فضل عباس، والـمـسـجـل تـحــت رقــم 1218 تـــاريــــــخ 5/12/2023 (طلب الترخيص بإنشاء دار نشر(،

بناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمنح السيد عباس فضل عباس، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإنشاء دار نشر في بيروت بإسم «دار سراج الحياة» يتحمل مسؤولية الدار بنفسه.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/3/2024 وزير الاعلام الـمهندس زياد الـمكاري