ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على كتاب الإتحاد،
بناء على كتاب الاتحاد اللبناني لرفع الأثقال الـمسجل بالرقم 971/د تاريخ 16/4/2024،
بناء على إقتراح مدير عام الشباب والرياضة بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
تلغى لعبة «رفع الأثقال» من ترخيص الجمعيات الـمذكورة أدناه لعدم إنضمامها الى الإتحاد اللبناني لرفع الأثقال وفق الأصول خلال مهلة سنة من تاريخ حصولها على الترخيص، عملا بنص الـمادة التاسعة عشرة من الـمرسوم رقم 4481/2016:
1- "جمعية أوفياء الرياضي» ــ بيروت: مرخصة بإضافة اللعبة بتاريخ 18/11/2020.
2- "نادي فوج إطفاء بيروت للألعاب الرياضية»: مـرخـص بموجـب القرار رقـم 120/1/2021 تاريخ 4/11/2021.
3- "نادي لايكنز الرياضية» ــ جسر الباشا: مرخص بالـلـعـبـة بـمـوجـب القرار رقم 51/1/2023 تاريخ 28/2/2023.
4- "نادي الأبطال بعلبك»: مرخص بموجب القرار رقم 71/1/2020 تاريخ 16/6/2020.
تلغى لعبة «رفع الأثقال» من ترخيص الجمعيتين الـمذكورتين أدناه لعدم مشاركتهما في بطولات اتحاد رفع الأثقال الرسمية لـموسمين رياضيين متتاليين، عملا بنص الـمادة التاسعة عشرة من الـمرسوم رقم 4481/2016:
1- "نادي العهد الرياضي» ــ بيروت: مرخص بموجب العلـم والخبر رقم 145/اد بتاريخ 17/4/1968.
2- "نادي الأبطال الرياضي» ــ صيدا: مرخص بموجب القرار رقم 46/ش ر تاريخ 28/5/2001.
تلغى لعبة «رفع الأثقال» من ترخيص جمعية «نادي الفتوة الرياضي» ــ صيدا، الـمرخصـة بموجب العلـم والخبر رقم 438/اد بتاريخ 2/9/1964، ويحول ترخيصها إلى فئة الأندية الشعبية، لعدم مشاركتها في بطولات الاتحاد اللبناني لرفع الأثقال الرسمية لـموسمين رياضيين متتاليين، ولاقتصار نشاطها الرياضي الـمرخص لها بمزاولته من قبل الوزارة بلعبة رفع الأثقال فقط، وذلك عملا بنص الـمادة التاسعة عشرة من الـمرسوم رقم 4481/2016.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 أيار 2024
وزير الشباب والرياضة
د. جورج كلّاس