مختلف Miscellaneous No. 4 23/04/2024
الصندوق التعاوني للـمختارين في لبنان من محضر مجلس الادارة رقم 04/ 2024 تاريخ 23 ـ 04 ـ 2024 تفويض الـمدير العام باجراءات طباعة طابع الـمختار
- Type
- مختلف · Miscellaneous
- Number
- 4
- Date
- 23/04/2024
- Official Gazette
- Issue 21, 23/05/2024, p. 1145
- Status
- In force
- Cite as
- مختلف رقم 4 تاريخ 23/04/2024
- Source
- Lebanese University
طباعة طابع الـمختار من فئة 50.000 ل.ل أو أي فئة اخرى تنص عليها القوانين لاحقا والـموافقة على دفتر الشروط وتفويض الـمدير العام بالـمهام الـمتوجبة لانجاز الطباعة:
القرار الحادي عشر:
قرر مجلس الادارة تفويض الـمدير العام القيام بكل ما يلزم من اجراءات وتواقيع للتمكن من طباعة طابع الـمختار لحين الانتهاء من جميع اجراءات الشراء والاستلام وتنفيذ عملية الطباعة بكافة اجراءاتها، لا سيما:
1 ــ اجراء عملية شراء لتلزيم تقديم طباعة طابع الـمختار وفقا لطرق الشراء الـمنصوص عليها في قانون الشراء العام والقيام بكل ما يلزم من اجراءات اذا تم الشراء بواسطة الـمناقصة العمومية أو أي طريقة أخرى (اتفاق رضائي، ...(.
2 ــ استخدام أي اجراءات يمكن القيام بها لتحقيق عملية الشراء بما فيها اصدار القرار الصريح والـمعلل لاستخدام تلك الطريقة.
3 ــ متابعة الاجراءات الـمتعلقة بعملية تشكيل لجنة التلزيم حيث تستدعي عملية الشراء ذلك.
4 ــ اجراء اتفاق رضائي اذا لزم الامر ضمن النصوص القانونية التي تستوجب القيام بذلك ومن بينها اصدار القرار الصريح والـمعلل باللجوء الى الاتفاق الرضائي والتوقيع على عقد الاتفاق الرضائي، اذا اقتضى الامر.
5 ــ اعداد ملفات تلزيم أو دفاتر شروط لزوم طباعة طابع الـمختار (تحديد الـمواصفات والكميات الـمطلوبة وكل ما يتعلق بالتسليم وغيرها من التفاصيل ...(، أو اجراء التعديلات اللازمة على دفتر الشروط أو ملفات التلزيم الـمتعلقة بطباعة طابع الـمختار وانهاء كافة التفاصيل للتمكن من طباعة طابع الـمختار بما فيها التوقيع على دفتر الشروط بصيغته النهائية.
6 ــ السير بفئة الطابع الجديدة بحال صدور قانون جديد بقيمة مختلفة والقيام بجميع الامور الـمتعلقة بالتعديل.
7 ــ اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لطلب الحصول على اسعار مبدئية للبنود موضوع الشراء كما متابعة الاجراءات لحين تحديد القيمة التقديرية اللازمة.
8 ــ الـموافقة النهائية على العرض بالاتفاق الرضائي أو الـمناقصة العمومية حتى لو كانت من عرض وحيد مقبول أو غيرها من طرق الشراء العام والتوقيع على العرض الـمقدم وعلى قرار قبول العرض.
9 ــ التوقيع على كافة الـمستندات اللازمة على سبيل الـمثال ابلاغ نية الشراء الى هيئة الشراء العام، نشر الاعلانات، أمر مباشرة العمل، الطلب من وزارة الـمالية الاشراف على طباعة الطابع والـموافقة على رسمة الطابع.. .
10 ــ الإعلان عن العرض الفائز أو الغاء الـمناقصة بحال لـم ترس على اي عارض والقيام بكافة الاجراءات اللازمة لتأمين شراء الطابع.
11 ــ تخفيض الـمهلة القانونية للاعلان والاستلام وأي مهلة قانونية أخرى التي تسمح بها القوانين الـمرعية الاجراء للتمكن من الانتهاء من الطباعة بأسرع وقت ممكن.