المادة 1
يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيدة وفاء علي عبيد، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في منطقة القرحة العقارية ــ عقار غير ممسوح ــ محافظة عكار، للعام 2024، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
مرسوم Decree No. 13398 29/05/2024
إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منهو
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الإشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 ,
بناء على الـمرسوم رقم 12425 تاريخ 20/10/2023 (القاضي بتجديد رخصة السيدة وفاء علي عبيد للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الإستدعاء الـمقدم من السيدة وفاء علي عبيد، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 786 تاريخ 16/1/2024، والـمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها للعام 2024 ,
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/5/2024,
يرسم ما يأتي:
يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيدة وفاء علي عبيد، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في منطقة القرحة العقارية ــ عقار غير ممسوح ــ محافظة عكار، للعام 2024، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2024 .
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29/5/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: موريس سليم