All legislation

قرار Decision No. 508 16/05/2024

تمديد مهلة تقديم التصريح السنوي الالكتروني وتسديد الضريبة عن سنة 2023 لـمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الـمقطوع

Type
قرار · Decision
Number
508
Date
16/05/2024
Official Gazette
Issue 21, 23/05/2024, p. 1145-1146
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 508 تاريخ 16/05/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 144 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته )قانون ضريبة الدخل(،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

بناء على القرار رقم 247/1 تاريخ 28/03/2024 (تمديد مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح السنوي عن سنة 2023 لـمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الـمقطوع وللـمؤسسات الـمستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد النظام النقدي في محاسبتها(،

بناء على الـمذكرة رقم 2258/ص1 تاريخ 20/07/2020 (تكليف مدير عام الشؤون العقارية السيد جورج الـمعراوي بمهام مدير الـمالية العام(،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 25/06/2024 ضمنا، مهلة تقديم التصريح السنوي الالكتروني لـمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الـمقطوع للتصاريح والبيانات التالية:

- التصريح الشخصي لضريبة الدخل (النموذج ف1).

- بيان بإيرادات ونفقات الـمؤسسة/الـمهنة للـمكلفين على طريقة الربح الـمقطوع (النموذج ف3).

- التصريح بعدم مزاولة العمل (النموذج م7).

- البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18).

المادة 2

تمدد لغاية 25/06/2024 ضمنا، مهلة تسديد الضريبة عن سنة 2023 للـمكلفين الـمشار إليهم في الـمادة الأولى من هذا القرار.

المادة 3

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.

16 أيار 2024 وزير الـمالية يوسف الخليل