إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه,
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الإشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 ,
بناء على الـمرسوم رقم 12139 تاريخ 16/11/2021 القاضي بتجديد رخصة شركة مركنتايل (2) التجارية للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الإستدعاء الـمقدم من شركة مركنتايل (2) التجارية، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 15317 تاريخ 11/9/2023، والـمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها للعام 2024,
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/5/2024,
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة لشركة مركنتايل (2) التجارية، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 2756/القسم (2) من منطقة الـمزرعة العقارية ــ كورنيش الـمزرعة ــ ملك الجميل ــ محافظة مدينة بيروت، للعام 2024، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2024
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29/5/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الإمـضاء: بسام مولوي
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: موريس سليم