All legislation

قرار Decision No. 113 07/05/2024

إلغاء لعبة «القوس والنشاب» من ترخيص عدد من الجمعيات الرياضية

Type
قرار · Decision
Number
113
Date
07/05/2024
Official Gazette
Issue 22, 30/05/2024, p. 1352
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 113 تاريخ 07/05/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على كتاب الإتحاد،

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للقوس والنشاب الـمسجلين بالرقمين922/د و923/د بتاريخ 8/4/2024،

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تلغى لعبة «القوس والنشاب» من ترخيص «جمعية أوفياء الرياضي» ــ بيروت لعدم إنضمامها الى الإتحاد اللبناني للقوس والنشاب وفق الأصول خلال مهلة سنة من تاريخ حصولها على الترخيص، عملا بنص الـمادة التاسعة عشرة من الـمرسوم رقم 4481/2016.

المادة 2

تلغى لعبة «القوس والنشاب» من ترخيص الجمعيتين الـمذكورتين أدناه لعدم مشاركتهما في بطولات اتحاد القوس والنشاب الرسمية لـموسمين رياضيين متتاليين، عملا بنص الـمادة التاسعة عشرة من الـمرسوم رقم 2016/4481:

1 ــ «نادي الـمركزية» ــ غادير: مرخص بموجب القرار رقم 13 بتاريخ 21/1/1987.

2 ــ «النادي الرياضي» ــ بيروت: مرخص بموجب العلـم والخبر رقم 2575 بتاريخ 19/11/1934.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 أيار 2024 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس