All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 13633 20/05/2024

تعديل القرار الأساسي رقم 7935 تاريخ 27/9/2001 (توظيفات الـمصارف الإلزامية) والقرار الأساسي رقم 9763 تاريخ 9/11/2007 (الاحتياطي الإلزامي النقدي والاحتياطي الأدنى الخاص للـمصارف الإسلامية وبتوظيفاتها الإلزامية)

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
13633
Date
20/05/2024
Official Gazette
Issue 22, 30/05/2024, p. 1352-1354
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار وسيط رقم 13633 تاريخ 20/05/2024
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما الـمادتين 70 و174 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقــم 7935 تــاريــخ 27/9/2001 وتعديلاته الـمتعلق بالأحكام التطبيقية للقرار الأساسي رقم 7926 تاريخ 20/9/2001 (توظيفات الـمصارف الإلزامية)،

وبناء على القرار الأساسي رقـــم 9763 تـــاريـــخ 9/11/2007 وتعديلاته الـمتعلق بالاحتياطي الإلزامي النقدي والاحتياطي الأدنى الخاص للـمصارف الإسلامية وبتوظيفاتها الإلزامية،

وبناء على القـرار الأسـاسـي رقـم 13611 تــاريــخ 2/2/2024 الـمتعلق بإجراءات استثنائية لتسديد الودائع الـمكونة بعد تاريخ 31/10/2019 بالعملات الأجنبية،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 17/5/2024،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

بلغى نص الانموذج (RO--10) الـمرفق بالقرار الأساسي رقم 7935 تاريخ 27/9/2001 ويستبدل بالنص الجديد الـمرفق بهذا القرار.

المادة 2

يلغى نص الانموذج (RO--20) الـمرفق بالقرار الأساسي رقم 9763 تاريخ 9/11/2007 ويستبدل بالنص الجديد الـمرفق بهذا القرار.

المادة 3

يعمل بهذا القرار اعتبارا من وضعية الفترة الـممتدة من يوم الخميس 6/6/2024 لغاية يوم الأربعاء 12/6/2024.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 20 أيار 2024 حاكم مصرف لبنان بالإنابة د. وسيم منصوري