المادة 1
بلغى نص الانموذج (RO--10) الـمرفق بالقرار الأساسي رقم 7935 تاريخ 27/9/2001 ويستبدل بالنص الجديد الـمرفق بهذا القرار.
قرار وسيط Interim decision No. 13633 20/05/2024
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما الـمادتين 70 و174 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقــم 7935 تــاريــخ 27/9/2001 وتعديلاته الـمتعلق بالأحكام التطبيقية للقرار الأساسي رقم 7926 تاريخ 20/9/2001 (توظيفات الـمصارف الإلزامية)،
وبناء على القرار الأساسي رقـــم 9763 تـــاريـــخ 9/11/2007 وتعديلاته الـمتعلق بالاحتياطي الإلزامي النقدي والاحتياطي الأدنى الخاص للـمصارف الإسلامية وبتوظيفاتها الإلزامية،
وبناء على القـرار الأسـاسـي رقـم 13611 تــاريــخ 2/2/2024 الـمتعلق بإجراءات استثنائية لتسديد الودائع الـمكونة بعد تاريخ 31/10/2019 بالعملات الأجنبية،
وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 17/5/2024،
يقرر ما يأتي:
بلغى نص الانموذج (RO--10) الـمرفق بالقرار الأساسي رقم 7935 تاريخ 27/9/2001 ويستبدل بالنص الجديد الـمرفق بهذا القرار.
يلغى نص الانموذج (RO--20) الـمرفق بالقرار الأساسي رقم 9763 تاريخ 9/11/2007 ويستبدل بالنص الجديد الـمرفق بهذا القرار.
يعمل بهذا القرار اعتبارا من وضعية الفترة الـممتدة من يوم الخميس 6/6/2024 لغاية يوم الأربعاء 12/6/2024.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 20 أيار 2024 حاكم مصرف لبنان بالإنابة د. وسيم منصوري