إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي(،
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/5/2024،
يرسم ما يأتي:
المواد
أُعفيت الهبة الـمقدمة من جمعية الصداقة والتعاون الألـماني لصالح بلدية أرزون وفقا للإذن الخاص رقم 13/22 تاريخ 17/9/2021، وهي عبارة عن مستلزمات طبية (ضمادات، لصقات) معقمات، أدوية لوجع الرأس والـمعدة، كراسي معوّقين وعكازات، أحذية طبية، أسرّة، جهاز إيكو (عدد 2)، جهاز تنفس، شيريوات، حفاضات للعجزة والأطفال، طاولات وكراسي خشبية، وألعاب أطفال، من كافة الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي، من رسم الاستهلاك الداخلي، ومن رسم الـ 3% الإضافي.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29/5/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الصحة العامة
الإمضاء: فراس الأبيض
وزير الداخلية والبلديات
الإمـضاء: بسام مولوي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل