All legislation

قرار Decision No. 511 16/05/2024

تمديد مهلة تقديم التصريح الشخصي الخاص بضريبة الأملاك الـمبنية الـمتوجبة على العقار أو القسم من العقار الذي تزيد إيراداته عن 40 مليون ليرة لبنانية (عن إيرادات العام 2023) وتسديد الضريبة الناتجة عنه

Type
قرار · Decision
Number
511
Date
16/05/2024
Official Gazette
Issue 21, 23/05/2024, p. 1147
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 511 تاريخ 16/05/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على قانون ضريبة الأملاك الـمبنية الصادر في 17/09/1962 وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية( لاسيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

بناء على القرار رقم 418/1 تاريخ 02/05/2024 (تمديد مهلة تقديم التصريح الشخصي الخاص بضريبة الأملاك الـمبنية الـمتوجبة على العقار أو القسم من العقار الذي تزيد إيراداته عن أربعين مليون ليرة لبنانية خلال العام 2023 وتسديد الضريبة الناتجة عنه(،

بناء على الـمذكرة رقم 2258/ص1 تاريخ 20/07/2020 (تكليف مدير عام الشؤون العقارية السيد جورج الـمعراوي بمهام مدير الـمالية العام(،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 28/06/2024 ضمنا، مهلة تقديم التصريح الشخصي الخاص بضريبة الأملاك الـمبنية الـمتوجبة على العقار أو القسم من العقار الذي تزيد إيراداته عن 40 مليون ليرة لبنانية عن إيرادات العام 2023 وتسديد الضريبة الناتجة عن التصريح.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.

16أيار 2024 وزير الـمالية يوسف الخليل