إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 144 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته )قانون ضريبة الدخل(،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الاجراءات الضريبية( لاسيما البند 7 من الـمادة 9 منه،
بناء على الـمذكرة رقم 2258/ص1 تاريخ 20/07/2020 (تكليف مدير عام الشؤون العقارية السيد جورج الـمعراوي بمهام مدير الـمالية العام(،
بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
تمدد لغاية 15/07/2024 ضمنا، مـهـلـة تـقـديـم التصريح السنوي بضريبة الدخل عن أعـمـال سـنـة 2023 التي تنتهي مهلته الأساسية في 31/05/2024 بما فيه الخاص بالشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية الـمشغلة وتسديد الضريبة الـمتوجبة عنه ومهلة تقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18) ومهلة التصريح السنوي العائد لسنة 2023 عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.
16أيار 2024
وزير الـمالية
يوسف الخليل