إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(,
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(,
بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء، بتاريخ 28/5/2024,
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من نادي روتاري بيروت مـمـثـلا بالسـيــدة ريتا معوشي الى وزارة الداخلية والبلديات الـمـديـريـة العامـة للدفاع الـمـدنـي ــ شـعـبـة العـمـلـيـات الـمركزية ــ بلغت قيمتها /8،950،000،000/ ل.ل. ثمانية مليارات وتسعمائة وخمسون مليون ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن اعمال صيانة وتجهيز مقر غرفة العمليات الـمركزية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29/5/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الإمـضاء: بسام مولوي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل