إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك وتعديلاته(،
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 13335 تاريخ 10/7/1963 (إحداث الـمشروع الأخضر( وتعديلاته،
بناء على الـمراسيم ذات الأرقام 13785 و13786 و13789 تاريخ 9/9/1963 (تنظيم الـمشروع الأخضر(،
بناء على طلب اللجنة الإدارية في مكتب تنفيذ الـمشروع الأخضر رقم 172 تاريخ 24/4/2024،
بناء على اقتراح وزير الزراعة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/5/2024,
يرسم ما يأتي:
المواد
صُدق تخطيط الطريق الزراعية رقم 671 فيسان ــ حرف الهوا (قضاء الهرمل، محافظة بعلبك الهرمل) من الوتد 000.0 إلى الوتد 532.12+3 والفرع من الوتد 000.0 إلى الوتد 7950.97+، الـموضوع من قبل مكتب الـمشروع الأخضر والـمبين على الخريطة الـمرفقة بهذا الـمرسوم باللون الأخضر بسعات مختلفة وفقا لحدود الإستملاك الـمبينة على الخريطة.
تستملك العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والـمبينة على اللائحة الـمرفقة بهذا الـمرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29/5/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الزراعة
الإمضاء: عباس الحاج حسن