All legislation

مرسوم Decree No. 13462 29/05/2024

تصديق تخطيط الطريق الزراعية رقم 671 فيسان ـ حرف الهوا (قضاء الهرمل، محافظة بعلبك الهرمل)

Type
مرسوم · Decree
Number
13462
Date
29/05/2024
Official Gazette
Issue 24, 13/06/2024, p. 1443-1451
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13462 تاريخ 29/05/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك وتعديلاته(،

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 13335 تاريخ 10/7/1963 (إحداث الـمشروع الأخضر( وتعديلاته،

بناء على الـمراسيم ذات الأرقام 13785 و13786 و13789 تاريخ 9/9/1963 (تنظيم الـمشروع الأخضر(،

بناء على طلب اللجنة الإدارية في مكتب تنفيذ الـمشروع الأخضر رقم 172 تاريخ 24/4/2024،

بناء على اقتراح وزير الزراعة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/5/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

صُدق تخطيط الطريق الزراعية رقم 671 فيسان ــ حرف الهوا (قضاء الهرمل، محافظة بعلبك الهرمل) من الوتد 000.0 إلى الوتد 532.12+3 والفرع من الوتد 000.0 إلى الوتد 7950.97+، الـموضوع من قبل مكتب الـمشروع الأخضر والـمبين على الخريطة الـمرفقة بهذا الـمرسوم باللون الأخضر بسعات مختلفة وفقا لحدود الإستملاك الـمبينة على الخريطة.

المادة 2

تستملك العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والـمبينة على اللائحة الـمرفقة بهذا الـمرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/5/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الزراعة الإمضاء: عباس الحاج حسن