All legislation

مرسوم Decree No. 13464 29/05/2024

تصديق تخطيط الطريق الزراعية رقم 691 الـمسمى بيت ليف ـ وادي التنور ـ عين التينة

Type
مرسوم · Decree
Number
13464
Date
29/05/2024
Official Gazette
Issue 24, 13/06/2024, p. 1452-1470
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13464 تاريخ 29/05/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على القانون 58 تاريخ 1991/5/29 (قانون الإستملاك وتعديلاته(،

بناء على الـمرسوم 13785 تاريخ 1963/9/9 (إحداث الـمشروع الأخضر(،

بناء على الـمرسوم رقم 13786 تاريخ 1963/9/9 (تنظيم أعمال الـمشروع الأخضر(،

بناء على طلب اللجنة الإدارية في مكتب تنفيذ الـمشروع الأخضر رقم 702 تاريخ 2020/6/25،

بناء على إقتراح وزير الزراعة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/5/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

صُدق تخطيط الطريق الزراعية رقم 691 بيت ليف ــ وادي التنور ــ عين التينة (قضاء بنت جبيل، محافظة النبطية) من الوتد رقم P.O إلى الوتد رقم PF. 150، الـموضوع من قبل مكتب الـمشروع الأخضر والـمبين على الخريطة الـمرفقة بهذا الـمرسوم باللون الأخضر بسعات مختلفة وفقا لحدود الإستملاك الـمبينة على الخريطة.

المادة 2

تستملك العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والـمبينة على اللائحة الـمرفقة بهذا الـمرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/5/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الزراعة الإمضاء: عباس الحاج حسن