إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،
بناء على القانون 58 تاريخ 1991/5/29 (قانون الإستملاك وتعديلاته(،
بناء على الـمرسوم 13785 تاريخ 1963/9/9 (إحداث الـمشروع الأخضر(،
بناء على الـمرسوم رقم 13786 تاريخ 1963/9/9 (تنظيم أعمال الـمشروع الأخضر(،
بناء على طلب اللجنة الإدارية في مكتب تنفيذ الـمشروع الأخضر رقم 702 تاريخ 2020/6/25،
بناء على إقتراح وزير الزراعة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/5/2024،
يرسم ما يأتي:
المواد
صُدق تخطيط الطريق الزراعية رقم 691 بيت ليف ــ وادي التنور ــ عين التينة (قضاء بنت جبيل، محافظة النبطية) من الوتد رقم P.O إلى الوتد رقم PF. 150، الـموضوع من قبل مكتب الـمشروع الأخضر والـمبين على الخريطة الـمرفقة بهذا الـمرسوم باللون الأخضر بسعات مختلفة وفقا لحدود الإستملاك الـمبينة على الخريطة.
تستملك العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والـمبينة على اللائحة الـمرفقة بهذا الـمرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29/5/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الزراعة
الإمضاء: عباس الحاج حسن