All legislation

مرسوم Decree No. 13411 29/05/2024

قبول هبة عينية مقدمة من جمعية مساندة الشرق Orienthelper الى وزارة الداخلية والبلديات - الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ـ مراكز مزرعة يشوع ـ عنايا ـ جبيل ـ الدامور

Type
مرسوم · Decree
Number
13411
Date
29/05/2024
Official Gazette
Issue 23, 06/06/2024, p. 1394-1395
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13411 تاريخ 29/05/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 4461 تاريخ 15/12/2024 وتعديلاته (قانون الجمارك(,

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(,

بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/5/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمقدمة من جمعية مساندة الشرق Orienthelper الى وزارة الـداخـلـيـة والـبـلـديـات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ــ مراكز مزرعة يشوع، عنايا، جبيل، الدامور قيمتها /842،000،000/ ل.ل ثمانمائة واثنان وأربعون مليون ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن 36 اطارا لسيارات الاطفاء.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/5/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل