إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(,
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي(،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على قرار مجلس اتحاد بلديات الفيحاء رقم 15 تاريخ 30/1/2023،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،
بناء على موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/5/2024،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من قبل شـركـة لافاجيت وهـي عـبـارة عـن آليات مستعملة عدد /20/ تعمل على الـمازوت، وذلك لتحسين أعمال الكنس وتنظيف الطرقات وشطفها ونزع الـملصقات وجمع النفايات وترحيلها من مدن اتحاد بلديات الفيحاء، تبلغ قيمة الهبة الـمقدمة الى 2.662.201.000 ل.ل فقط مليارين وستمائة واثنين وستون مليون ومئتان والف ليرة لبنانية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29/5/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الإمـضاء: بسام مولوي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل