All legislation

مرسوم Decree No. 13412 29/05/2024

قبول هبة مقدمة ;من شركة لافاجيت ش.م.ل. لصالح اتحاد بلديات الفيحاء

Type
مرسوم · Decree
Number
13412
Date
29/05/2024
Official Gazette
Issue 23, 06/06/2024, p. 1395
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13412 تاريخ 29/05/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(,

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي(،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على قرار مجلس اتحاد بلديات الفيحاء رقم 15 تاريخ 30/1/2023،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،

بناء على موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/5/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمقدمة من قبل شـركـة لافاجيت وهـي عـبـارة عـن آليات مستعملة عدد /20/ تعمل على الـمازوت، وذلك لتحسين أعمال الكنس وتنظيف الطرقات وشطفها ونزع الـملصقات وجمع النفايات وترحيلها من مدن اتحاد بلديات الفيحاء، تبلغ قيمة الهبة الـمقدمة الى 2.662.201.000 ل.ل فقط مليارين وستمائة واثنين وستون مليون ومئتان والف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/5/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل