All legislation

مرسوم Decree No. 13453 29/05/2024

قبول هبة عينية مقدمة من جمعية غروب القبة الى وزارة الداخلية والبلديات - الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ـ مركز الشويفات

Type
مرسوم · Decree
Number
13453
Date
29/05/2024
Official Gazette
Issue 23, 06/06/2024, p. 1396
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13453 تاريخ 29/05/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019 لا سيما الـمادة 85 منه(,

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي(,

بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/5/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمقدمة من جمعية غروب القبة الى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ــ مركز الشويفات قيمتها /9،000،000/ ل.ل تسعة ملايين ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن اجهزة لاسلكية عدد 10.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/5/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل