All legislation

مرسوم Decree No. 13454 29/05/2024

قبول هبة مقدمة من ضابط الإرتباط في الشرطة الفيدرالية الألـمانية لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ جهاز أمن الـمطار

Type
مرسوم · Decree
Number
13454
Date
29/05/2024
Official Gazette
Issue 23, 06/06/2024, p. 1396-1397
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13454 تاريخ 29/05/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة /52/ منه،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي(،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموزانات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/5/2024,

يرسم ما يلي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من ضابط الإرتباط في الشرطة الفيدرالية الألـمانية )بالنيابة عن الحكومة الألـمانية) لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ جهاز أمن الـمطار وهي عبارة عن أجهزة كمبيوتر وتوابعها.

قـيـمـة الهبة /14.673.09/ دولار أمريكي ما يعادل /220.096.350/ ل.ل (فقط مئتان وعشرون مليون وستة وتسعون ألف وثلاثمائة وخمسون ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/5/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل وزارة الـمالية