All legislation

قرار Decision No. 79 14/03/2024

ترخيص جمعية شبابية بإسم «منكبر سوا»

Type
قرار · Decision
Number
79
Date
14/03/2024
Official Gazette
Issue 21, 23/05/2024, p. 1214-1215
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 79 تاريخ 14/03/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 2021/9/10 (تشكيل الحكومة(,

بناء على القانون 247 تاريخ 2000/8/7 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,

بناء على القانون 629 تاريخ 2004/11/20 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(,

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تايخ 2016/10/27 (الـمـتـعـلـق بتـنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(,

بناء على طلب الترخيص الوارد من هيئة تأسيسية لجمعية شبابية بإسم «منكبر سوا» الـمسجل تحت رقم 2311/د تاريخ 2023/8/17,

بناء على تقرير الكشف الـميداني لـمركز الجمعية بتاريخ 2023/10/ 11,

بناء على اقتراح الـموافقة الوارد من رئيس مصلحة الشباب،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص للسادة التالية أسماؤهم: ايمان عطيه الايوبي ــ رانيه محمود محمد ــ ميرنا احمد حامد ـ فدى محمد سميح الاسمر ــ ايهاب عطيه الايوبي ــ وليد احمد ملص ــ حسن مصطفى درباس، بتأسيس جمعية شبابية وفقا لـما يلي:

اسمها: "منكبر سوا".

مركزها: زيتون طرابلس ــ قضاء: طرابلس ــ محافظة: الشمال.

غايتها: العمل على تنمية روح الـمواطنة لدى الفرد والـمجتمع من خلال:

1. استثمار الطاقات الشبابية وابراز خبراتهم.

2. تعزيز العمل التطوعي الشبابي في الـمجتمع.

المادة 2

على الجمعية الـمذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة الـمرعية الاجراء.

المادة 3

على الجمعية ان تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمعد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحـكـام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 2008/11/11 وتعديلاته.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ نيل الترخيص والا اعتبر الترخيص لاغيا ويعمل فيه اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 آذار 2024 وزير الشباب والرياضة جورج كلاس