إن وزير العمل،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على الـمرسوم رقم 8352 تاريخ 30/1/1961 (تنظيم وزارة العمل)،
بناء على الـمرسوم 17561 تاريخ 18/09/1964 (تنظيم عمل الأجانب(،
بناء على القرار رقم 70/1 تاريخ 9/7/2003 (قرار يتعلق بتنظيم عمل مكاتب استقدام الخادمات الأجنبيات(،
بناء على القرار 185/1 تاريخ 21/8/2006 (قرار يتعلق بتنظيم طلبات الـموافقة الـمسبقة)،
وبناء على اقتراح الـمدير العام بالإنابة،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بموجب الرأي رقم 162 تاريخ 11/7/2023،
يقرر ما يأتي:
المواد
تُعدل قيمة شهادة الايداع الصادرة عن مصرف الاسكان، الـمذكورة ضمن الـمستندات الواجب تقديمها في طلبات الـموافقة الـمسبقة وتراخيص العمل للأجانب، بحيث تصبح 20,000,000 ل.ل. عشرين مليون ليرة لبنانية، بدلا من 1.500.000 ل.ل. مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية.
يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
4/6/2024
وزير العمل
مصطفى بيرم