All legislation

مرسوم Decree No. 13486 12/06/2024

إعطاء وزارة العدل ـ صندوق تعاضد القضاة ـ سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
13486
Date
12/06/2024
Official Gazette
Issue 25, 20/06/2024, p. 1569
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 13486 تاريخ 12/06/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 151 الصادر بتاريخ 16/3/1983 الـمعدل بموجب الـمرسوم الاشتراعي رقم 23/1983 (تنظيم وزارة العدل(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 52 تـاريـخ: 29/07/1983 (نظام صندوق تعاضد القضاة(،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية (الصادر بالـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/125/1963) وتعديلاته لا سيما الـمادة 203 و205 وما يليها منه،

بناء على اقتراح وزيري العدل والـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته الـمنعقدة تاريخ 26/04/2024 بالقرار رقم 28،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعطى وزارة العدل ــ صندوق تعاضد القضاة ــ سلفة خزينة بقيمة /000,000,000,110/ مليار ل.ل (فـقـط مـئـة وعـشـرة مـلـيـارات ليـرة لبـنـانـيـة(.

الغاية من السلفة: تغطية فروقات الـمنح الـمدرسية التعليمية للـمنتسبين الى صندوق تعاضد القضاة.

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.

مهلة تسديد السلفة: مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا الـمرسوم

كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة باعتماد يلحظ لهذه الغاية في موازنة وزارة العدل ــ صندوق تعاضد القضاة للعام 2025

المادة 2

يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.

المادة 3

لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 4

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية، وجهاز الـمحاسبة في وزارة العدل كل في نطـاق اختصاصـه، ملاحقـة تسـديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

تُحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا الـمرسوم بقرارات تصدر عن وزيري الـمالية والعدل.

المادة 6

ينشر هذا الـمرسوم ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

بيروت في 12/6/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الإمضاء: هنري خوري وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل