المادة 1
يلغى نص الـمقطع «ثانيا» من الـمادة الخامسـة مـن القرار الأسـاسـي رقـم 12713 تـاريــخ 7/11/2017.
قرار وسيط Interim decision No. 13639 06/06/2024
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، سيما الـمواد 70 و174 و182 منه،
وبناء على الـمعيار الدولي للتقارير الـمالية رقم (9) (IFRS9)،
وبناء على القرار الأساسي رقـم 12713 تــاريـــخ 7/11/2017 الـمتعلق بتطبيق الـمعيار الدولي للتقارير الـمالية رقم (9) (IFRS 9)،
وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي مصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 28/5/2024،
يقرر ما يأتي:
يلغى نص الـمقطع «ثانيا» من الـمادة الخامسـة مـن القرار الأسـاسـي رقـم 12713 تـاريــخ 7/11/2017.
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 6 حزيران 2024 حاكم مصرف لبنان بالانابة د. وسيم منصوري