All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 13639 06/06/2024

تعديل القرار الاساسي رقم 12713 تا ريخ 7/11/2017 (تطبيق الـمعيار الدولي للتقارير الـمالية رقم (9) (IFRS 9)

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
13639
Date
06/06/2024
Official Gazette
Issue 24, 13/06/2024, p. 1566
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 13639 تاريخ 06/06/2024
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، سيما الـمواد 70 و174 و182 منه،

وبناء على الـمعيار الدولي للتقارير الـمالية رقم (9) (IFRS9)،

وبناء على القرار الأساسي رقـم 12713 تــاريـــخ 7/11/2017 الـمتعلق بتطبيق الـمعيار الدولي للتقارير الـمالية رقم (9) (IFRS 9)،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي مصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 28/5/2024،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى نص الـمقطع «ثانيا» من الـمادة الخامسـة مـن القرار الأسـاسـي رقـم 12713 تـاريــخ 7/11/2017.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 6 حزيران 2024 حاكم مصرف لبنان بالانابة د. وسيم منصوري