المادة 1
يضاف الى جدول «رموز أنواع القروض» (CTC01) باللغتين العربية والفرنسية الـمرفق بنظام الـمصلحة الـمركزية للـمخاطر الـمصرفية موضوع القرار الأساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000، الرموز الواردة في الـملحق الـمرفق.
قرار وسيط Interim decision No. 13637 29/05/2024
إن حاكم مصرف لبنان بالإنابة،
بناء على قانون النقد والتسليف، لاسيما الـمادتين 147 و179 منه،
وبناء على أحكام الـمادة 3 من القانون الـمنفذ بالـمرسوم رقم 5439 تاريخ 20 أيلول 1982،
وبناء على القرار الأساسي رقـــم 7705 تـاريــخ 26/10/2000 الـمتعلق بنظام الـمصلحة الـمركزية للـمخاطر الـمصرفية،
وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 28/5/2024،
يقرر ما يأتي:
يضاف الى جدول «رموز أنواع القروض» (CTC01) باللغتين العربية والفرنسية الـمرفق بنظام الـمصلحة الـمركزية للـمخاطر الـمصرفية موضوع القرار الأساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000، الرموز الواردة في الـملحق الـمرفق.
يعمل بهذا القرار اعتبارا من وضعية آذار 2024.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 29 أيار 2024 حاكم مصرف لبنان بالانابة د. وسيم منصوري