All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 13637 29/05/2024

تعديل جدول «رموز أنواع القروض» (CTC01) الـمرفق بالقرار الأساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 الـمتعلق بنظام الـمصلحة الـمركزية للـمخاطر الـمصرفية

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
13637
Date
29/05/2024
Official Gazette
Issue 24, 13/06/2024, p. 1566-1568
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 13637 تاريخ 29/05/2024
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان بالإنابة،

بناء على قانون النقد والتسليف، لاسيما الـمادتين 147 و179 منه،

وبناء على أحكام الـمادة 3 من القانون الـمنفذ بالـمرسوم رقم 5439 تاريخ 20 أيلول 1982،

وبناء على القرار الأساسي رقـــم 7705 تـاريــخ 26/10/2000 الـمتعلق بنظام الـمصلحة الـمركزية للـمخاطر الـمصرفية،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 28/5/2024،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يضاف الى جدول «رموز أنواع القروض» (CTC01) باللغتين العربية والفرنسية الـمرفق بنظام الـمصلحة الـمركزية للـمخاطر الـمصرفية موضوع القرار الأساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000، الرموز الواردة في الـملحق الـمرفق.

المادة 2

يعمل بهذا القرار اعتبارا من وضعية آذار 2024.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 29 أيار 2024 حاكم مصرف لبنان بالانابة د. وسيم منصوري