All legislation

مرسوم Decree No. 13487 12/06/2024

اعطاء وزارة التربية والتعليم العالي سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
13487
Date
12/06/2024
Official Gazette
Issue 25, 20/06/2024, p. 1569-1570
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 13487 تاريخ 12/06/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة التربية الوطنية(،

بناء على الـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 (قانون الـمحاسبة العمومية) وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 203 و205 منه،

بناء على اقتراح وزيري التربية والتعليم العالي والـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 26/4/2024 بالقرار رقم 2،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعطى وزارة التربية والتعليم العالي سلفة خزينة بقيمة /3,500/ مليار ليرة لبنانية(فقط ثلاثة آلاف وخمسمائة مليار ليرة لبنانية(.

الغاية من السلفة:متابعة تنفيذ الخطة التي عرضها وزير التربية والتعليم العالي في جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 17/8/2023، ودفع الحوافز الـمالية لأفراد الهيئة التعليمية في التعليم الرسمي والـمهني والجامعة اللبنانية.

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.

مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة برصد اعتماد في الـموازنة العامة لوزارة التربية والتعليم العالي للعام 2025 .

المادة 2

يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.

المادة 3

لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 4

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية وجهاز الـمحاسبة لدى وزارة التربية والتعليم العالي، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/6/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمـضاء: عباس الحلبي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل