المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: بيروت ــ وسط بيروت التجاري ــ رياض الصلح ــ مبنى العازارية ــ مكتب 513 ــ الطابق الخامس.
غايتها: 1 ــ مناصرة حقوق الإنسان والطفل والـمرأة وترسيخ مبدأ التعليم حق للجميع.
2 ــ بناء القدرات والتمكين في مجال الـمواطنة والـمشاركة الـمجتمعية والقيادة.
3 ــ إقامة دورات تدريبية وورش عمل ونشاطات أكاديمية وإستحداث برامج دراسية تعمل على تطوير الـمهارات القيادية والفكرية لدى الأفراد والتلاميذ وتطوير مهاراتهم في كافة الـمجالات.
4 ــ تفعيل السبل الصديقة للبيئة على كافة الـمستويات ونشر أهمية هذه الأعمال.
5 ــ تعزيز مبدأ إعادة التدوير وإعادة التصنيع مع نشر أهميته في الـمحافظة على البيئة.
6 ــ العمل على نشر وترسيخ مبدأ خدمة الـمجتمع Community Service من خلال الخدمات والـمساعدات والحملات الإنسانية والـمعنوية والفكرية والـمادية والصحية.
7 ــ إعتماد مبدأ العمل بالطاقة البديلة والعمل على زيادة التوعية على أهميته أي الطاقة الشمسية والعمل على تطوير مشاريع خضراء ذات صلة بالـموضوع لتطوير مجتمع صحي.
8 ــ تحسين العمل على تطوير الـمجتمعات الـمدرسية والأكاديمية كافة من خلال تقديم خدمات التدريب والإرشاد للكوادر والـمعلـمين والطلاب ولجان الأهل وجعلها دعوات مفتوحة للإستفادة ودعم البرامج التعليمية والتربوية في الـمدارس والـمؤسسات التعليمية والإجتماعية كافة.
9 ــ الإنخراط في مشاريع التوعية الثقافية على أهمية الصحة النفسية وتطوير الذات.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
نجدت خليل عقيل
هبه علي حميه
ماجده أحمد جبيلي
عز الدين احمد دنش
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عز الدين احمد دنش.
{HEDS -- LCS}
{Health,Education,Development and Sustainability}
{Lebanese Charitable Society}