All legislation

علم وخبر Notice of association No. 592 21/05/2024

تأسيس جمعية بإسم: {HEDS - LCS} {Health,Education,Development and Sustainability} {Lebanese Charitable Society} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
592
Date
21/05/2024
Official Gazette
Issue 25, 20/06/2024, p. 1571-1572
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 592 تاريخ 21/05/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبـلـديـات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:{HEDS -- LCS} {Health,Education,Development and Sustainability}

{Lebanese Charitable Society} والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 15631 تاريخ 7/11/2023,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: بيروت ــ وسط بيروت التجاري ــ رياض الصلح ــ مبنى العازارية ــ مكتب 513 ــ الطابق الخامس.

غايتها: 1 ــ مناصرة حقوق الإنسان والطفل والـمرأة وترسيخ مبدأ التعليم حق للجميع.

2 ــ بناء القدرات والتمكين في مجال الـمواطنة والـمشاركة الـمجتمعية والقيادة.

3 ــ إقامة دورات تدريبية وورش عمل ونشاطات أكاديمية وإستحداث برامج دراسية تعمل على تطوير الـمهارات القيادية والفكرية لدى الأفراد والتلاميذ وتطوير مهاراتهم في كافة الـمجالات.

4 ــ تفعيل السبل الصديقة للبيئة على كافة الـمستويات ونشر أهمية هذه الأعمال.

5 ــ تعزيز مبدأ إعادة التدوير وإعادة التصنيع مع نشر أهميته في الـمحافظة على البيئة.

6 ــ العمل على نشر وترسيخ مبدأ خدمة الـمجتمع Community Service من خلال الخدمات والـمساعدات والحملات الإنسانية والـمعنوية والفكرية والـمادية والصحية.

7 ــ إعتماد مبدأ العمل بالطاقة البديلة والعمل على زيادة التوعية على أهميته أي الطاقة الشمسية والعمل على تطوير مشاريع خضراء ذات صلة بالـموضوع لتطوير مجتمع صحي.

8 ــ تحسين العمل على تطوير الـمجتمعات الـمدرسية والأكاديمية كافة من خلال تقديم خدمات التدريب والإرشاد للكوادر والـمعلـمين والطلاب ولجان الأهل وجعلها دعوات مفتوحة للإستفادة ودعم البرامج التعليمية والتربوية في الـمدارس والـمؤسسات التعليمية والإجتماعية كافة.

9 ــ الإنخراط في مشاريع التوعية الثقافية على أهمية الصحة النفسية وتطوير الذات.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

نجدت خليل عقيل

هبه علي حميه

ماجده أحمد جبيلي

عز الدين احمد دنش

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عز الدين احمد دنش.

{HEDS -- LCS}

{Health,Education,Development and Sustainability}

{Lebanese Charitable Society}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تـتـقـدم مـن وزارة الداخـلـيـة والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في المحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 أيار 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي