ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماةAll for One -- Lebanon}: والـمسجل لدى الـمـديـريـة الاداريـة الـمـشـتـركـة بـرقـم 933 تاريخ 17/1/2023,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: قرنة شهوان ــ الربوة ــ شارع رقم 1 ــ مشروع Parc des Oliviers ــ ملك ضحى مالك ــ قضاء الـمتن.
غايتها: 1 ــ العمل على:
ــ رفع الـمستوى الـمعيشي للفقراء لجهة تأمين مواد غذائية وألبسة ولوازم معيشة من تدفئة ولوازم مدرسية.
ــ رفع الـمستوى الصحي للأقل حظا وإغاثة الـمعوزين وإسعافهم من خلال تأمين أدوية ولوازم طبية وتوابعها ودعم الـمستوصفات باللوازم الطبية وتوابعها.
ــ رفع الـمستوى التعليمي من خلال تأمين الدعم الـمدرسي للعائلات الفقيرة.
ــ التنمية الإقتصادية والإجتماعية، من خلال دعم الـمشـاريـع الإنتاجية الـمنزلية وتسويقها في الـمعارض.
ــ التخفيف من حدّة الأزمة الإقتصادية والـمجاعة عبر إنشاء مطبخ لتأمين وجبات لـمن هم بحاجة.
ــ التخفيف من حدّة البطالة وتأمين فرص عمل أو مشاريع إنتاج بما فيها الأعمال الزراعية.
ــ إبقاء سكان القرى في قراهم ودعم الـمؤسسات الفردية لجهة تصريف الإنتاج الـمنزلي واليدوي من خـلال تـنظيم معارض ونشاطات ثقافية وتوعوية وفنية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
الشيخ جميل جوزف الدحداح
آدي ملحم انطونيوس
روبن باتريك رحال
ضحى الياس مالك
سيمون انطون جبور
ناتالي جوزف واكد
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ناتالي جوزف واكد.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تـتـقـدم مــن وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول مـن كـل سـنـة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 أيار 2024
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي