All legislation

مرسوم Decree No. 13391 29/05/2024

تعديل نظام بناء العقار رقم 2431 من منطقة جديتا العقارية (قضاء زحلة) الـمصدق بالـمرسوم رقم 3845 تاريخ 18/9/2000

Type
مرسوم · Decree
Number
13391
Date
29/05/2024
Official Gazette
Issue 23, 06/06/2024, p. 1401-1402
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 13391 تاريخ 29/05/2024
Source
Lebanese University

إن رئيس مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات(،

بناء على الـمـرسـوم الاشـتـراعـي رقـم 69 تـاريـخ 9/9/1983 (قانون التنظيم الـمدني) وتعديلاته،

بناء على الـمرسوم رقم 3845 تاريخ 18/9/2000 (تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لـمناطق جديتا ــ شتوره ــ مكسه ــ زبدل العقارية في قضاء زحلة(،

بناء على قرار الـمجلس الأعلى للتنظيم الـمدني الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 1/11/2023 محضر رقم 18،

بناء على كتاب محافظ البقاع القائم بأعمال بلدية جديتا رقم 3565/ب تاريخ 22/1/2024،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 28/5/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

صدق تعديل نظام البناء للعقار رقم 2431 من منطقة جديتا العقارية (قضاء زحلة) الـمصدق بالـمرسوم رقم 3845 تاريخ 18/9/2000، بحيث يصبح:

الاستثمار السطحي 15% بدلا من 5%،

الاستثمار العام 0.3 بدلا من 0.1

ارتفاع أقصى 13م للقبة و25م للـمئدنة بدلا من 7م،

وذلك لإقامة صرح ديني عليه تابع لوقف النهضة الإسلامية الخيرية ومؤلف من مسجد مع مئدنتين، محكمة شرعية، صالة محاضرات وسكن لإمام الـمسجد.

المادة 2

تسجل اشارة على الصحيفة العقارية بتخصيص هذا العقار لانشاء صرح ديني حصرا كما هو محدد بالـمادة الأولى اعلاه.

المادة 3

فيما عدا التعديل الـمذكور في الـمادة الأولى اعلاه، يبقى معمولا بنظام الـمنطقة الـمصدق بالـمرسوم رقم 3845 تاريخ 18/9/2000 .

المادة 4

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/5/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: علي حمية