All legislation

مرسوم Decree No. 13403 29/05/2024

قبول هبة عينية مقدمة من الشرطة الفيدرالية الألـمانية لصالح وزارة الأشغال العامة والنقل ـ مطار رفيق الحريري الدولي ـ بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
13403
Date
29/05/2024
Official Gazette
Issue 23, 06/06/2024, p. 1402
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13403 تاريخ 29/05/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل ووزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/5/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة العينية الـمقدمة من الشرطة الفيدرالية الألـمانية لصالح وزارة الأشغال العامة والنقل ــ مطار رفيق الحريري الدولي ــ بيروت وهي عبارة عن آلتي تفتيش Smith HS75551 Serial Number 65450 -- b101 2005 لتُـستخدم في الـمهبطين الشرقي والغربي، بالإضافة الى تقديم وتركيب تجهيزات وبرامج خاصة لـمساعدة الأمن العام اللبنانـي من منع الخروقات، وهي من تصميم وتنفيذ شركة SITA بقيمة /234.738/ دولار أميركي، أي ما يعادل /3.521.070.000/ل.ل (فقط ثلاثة مليارات وخمسماية وواحد وعشرون مليونا وسبعون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/5/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: علي حمية وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل