إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم الـمدني) وتعديلاته،
بناء على الـمرسوم رقم 11795 تاريخ 13/1/1969 (التصميم التوجيهي العام لـمناطق بيت مري ــ عين سعاده ــ رومية ــ مار شعيا والـمزكة ــ الـمسقة والغابة ــ بعبدات والسفيلة ــ ضهر الصوان مار موسى الدوار في قضاء الـمتن(،
بناء على الـمرسوم رقم 14313 تاريخ 21/4/1970 (التصميم التوجيهي العام لضواحي مدينة بيروت(،
بناء على الـمرسوم رقم 2366 تاريخ 20/6/2005 (الخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية(،
بناء على كتاب الـمديرية العامة للآثار رقم 4004 تاريخ 5/7/2018،
بناء على كتاب الـمديرية العامة للصناعة رقم 2766 ــ 2571/و تاريخ 19/10/2018،
بناء على قرار مجلس بلدية بيت مري رقم 26 تاريخ 19/2/2020،
بناء على قرارات الـمجلس الأعلى للتنظيم الـمدني الـمتخذة بالـمحضر رقم 6 تاريخ 6/2/2019 والـمحضر رقم 36 تاريخ 2/10/2019،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 28/5/2024,
يرسم ما يأتي:
المواد
صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لـمنطقة بيت مري العقارية ــ قضاء الـمتن ــ والـمتضمن تقسيم الـمناطق كما هو مبين على الخريطة الـموضوعة بمقياس 5000/1 والـمرفقة بهذا الـمرسوم.
يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة الـمرفقة بهذا الـمرسوم والتي تعتبر جزءا متمما له.
ألغي كل مرسوم أو قرار أو نص مخالف لهذا الـمرسوم.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29/5/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: علي حمية