All legislation

علم وخبر Notice of association No. 624 30/05/2024

تأسيس جمعية بإسم: «إستدامة العالـمية ـ لبنان» {Istidama International - Lebanon} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
624
Date
30/05/2024
Official Gazette
Issue 25, 20/06/2024, p. 1576-1577
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 624 تاريخ 30/05/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:"إستدامة العالـمية ــ لبنان"

{Istidama International - Lebanon} والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 16368 تاريخ 23/11/2023 . بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"إستدامة العالـمية ــ لبنان"

مركزها: بيروت ــ منطقة رأس بيروت العقارية ــ شارع ألفرد نوبل ــ العقار رقم 877 ــ القسم رقم 25 ــ بلوك B ــ بناية منقارة ــ ملك عائدة سليمان سلوم ــ الطابق الثالث.

غايتها: ــ تهدف الجمعية الى:

ــ دعم الـمشاريع الإنمائية الـمناطقية وتعزيز التنمية الـمستدامة في الـمجتمعات الـمحلية. تسعى الجمعية الى تحسين ظروف الـمناطق الـمستهدفة وتعزيز فرص الإزدهار والإستقرار بها.

ــ تنفيذ مشاريع إنمائية شاملة تهدف الى تحسين البنى التحتية للـمناطق الـمحلية.

ــ دعم الـمشاريع الزراعية والصناعية والحرفية وتشجيع ريادة الأعمال لتحسين الإقتصاد الـمحلي وتوفير فرص العمل.

ــ تقديم الدعم الإجتماعي والتعليمي للسكان الـمحليين بهدف تعزيز الـمشاركة الإجتماعية وتحسين مستوى الـمعيشة.

ــ تعزيز ثقافة العمل التطوعي وتشجيع الـمشاركة الفاعـلـة لأفـراد الـمجتمع في تنفيذ الـمشاريع الإنمائية.

ــ التعاون مع الجمعيات الأهلية على إختلافها والبلديات وإتحاد البلديات وسائر أشخاص الحق العام.

كما يمكن للجمعية، وفي سبيل تحقيق أهدافها، أن تقوم بمختلف الأنشطة والأعمال التي تخدم أهداف الجمعية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

معالي الوزير زياد سليم بارود

رندلي حسين بيضون

مالك كامل مروه

د. انطوان جرجس حداد

علي سعيد عبد اللطيف

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي سعيد عبد اللطيف.

{Istidama International -- Lebanon}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 أيار 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي