All legislation

مرسوم Decree No. 13402 29/05/2024

تعليق العمل بأحكام الـمادة الثانية من الـمرسوم رقم 13153 تاريخ 5/4/2024 الـمتعلق بأحكام خاصة بترشيح التلامذة للامتحانات الرسمية في العام 2024

Type
مرسوم · Decree
Number
13402
Date
29/05/2024
Official Gazette
Issue 23, 06/06/2024, p. 1411-1412
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 13402 تاريخ 29/05/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 10227 تاريخ 8/5/1997 (تحديد مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي وأهدافها(

بناء على الـمرسوم رقم 5697 تاريخ 15/6/2001 (نظام الامتحانات الرسمية للشهادتين الـمتوسطة والثانوية العامة بفروعها الأربعة وفقا للـمناهج الجديدة)، وتعديلاته،

بناء على الـمرسوم رقم 5698 تاريخ 15/6/2001 (تنظيم الامتحانات الرسمية للشهادتين الـمتوسطة والثانوية العامة بفروعها الأربعة وفقا للـمناهج الجديدة(،

بناء على الـمرسوم رقم 13153 تاريخ 5/4/2023 (احكام خاصة بترشيح التلامذة للامتحانات الرسمية في العام 2024...)، لا سيما الـمادة الثانية منه،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد استشارة مجلس الشورى الدولة (الرأي رقم 150/2023 ــ 2024 تاريخ 9/5/2024),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 28/5/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعلق العمل بأحكام الـمادة الثانية من الـمرسوم رقم 13153 الصادر بتاريخ 5/4/2024 التي تنص على اجراء امتحان موحد لتلامذة الصف الاساسي التاسع للعام الدراسي 2023 ــ 2024

المادة 2

يجب أن تتوافر في التلـميذ لـمتابعة الدراسة اللاحقة لـمرحلة التعليم الأساسي، الشروط الآتية:

1ــ أن يكون مسجلا في الصف الاساسي التاسع خلال العام الدراسي 2023 ــ 2024

2ــ أن يجتاز بنجاح الامتحانات الـمدرسية التي تجريها الـمدرسة الـمسجل فيها.

3 ــ أن يتم التثبت من انتظام تسلسل دراسته حتى الصف الاساسي التاسع الـمنتسب اليه، وذلك نتيجة التدقيق الذي تجريه الـمناطق التربوية الـمختصة ودائرة الامتحانات الرسمية وفقا للأسس والاجراءات الـمعتمدة للتدقيق في لوائح الـمرشحين للامتحانات الرسمية، وللأحكام الـمنصوص عليه في الـمرسوم رقم 13153 بتاريخ 5/4/2024، في اللوائح بأسماء تلامذة هـذا الصف الـمرفوعة اليها من الـمدارس كافة.

المادة 3

تصدر الـمديرية العامة للتربية افـادة انـهـاء لـمرحلة التعليم الاساسي لكل من التلامذة الذين نجحوا في الامتحان الـمدرسي وفق النتائج الـمودعة من الـمدارس الـمسجلين فيها لدى الـمناطق التربوية الـمختصة، والذين ثبت لهذه الـمناطق ولدائرة الامتحانات الرسمية في هذه الـمديرية العامة، انتظام تسلسل دراستهم وصولا الى نهاية هذه الـمرحلة، وتتضمن هذه الافادة انها تكسب حاملها الحقوق كافة التي تنشأ عن نيل الشهادة الـمتوسطة.

المادة 4

ينشر هذا الـمرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

بيروت في 29/5/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمـضاء: عباس الحلبي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل