ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «معا على الدرب الخيرية الاجتماعية» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 8696 تاريخ 19/6/2023,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"معا على الدرب الخيرية الاجتماعية"
مركزها: طرابلس ــ الـميناء 11 ــ حي الرملة ــ العقار رقم 519 ــ القسم رقم 17 ــ بناية الفلاح ــ بلوك A ــ الطابق الثاني.
غايتها: ــ توحيد الـمساعي الخيرية والاجتماعية، واستمرار الالفة بين ابناء الوطن الواحد، والعمل على رفع الـمستوى الصحي عبر إقامة الـمستوصفات الصحية، وتقديم الـمساعدات الغذائية والـمادية والطبية للـمتقاعدين العسكريين والـمدنيين وعائلاتهم وللفقراء والـمعوزين والـمسنين والاطفال والسجناء، وإعطاء الـمحاضرات وتنظيم الندوات التثقيفية والتوجيهية والارشادية، وذلك دون اي مقابل أو منفعة من أي نوع كانت، ودون التطلع الى الدين أو الـمذهب أو الجنس أو الـمعتقد الحزبي أو الانتماء السياسي، وتمارس الجمعية نشاطاتها وتعمل على تحقيق غايتها ضمن القوانين والانظمة الـمرعية الاجراء في لبنان، بحيث تجنب النشاطات التي من شأنها اثارة النعرات أو الحساسيات الطائفية أو الـمذهبية أو السياسية أو غيرها من الأعمال أو الاقوال أو التصرفات التي لا تتفق والنظام العام.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
عبد السلام احمد صيداوي
ايلي نبـيه سعد
نزار توفيق قصاص
نافذ محمود درويش
طوني ابراهيم راضي
رنى عبدالله التركمانيه
شفيع محمد الايوبي
عبد الله نياظ اللقيس
حسان عمر نعوشي
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السـيد شفيع محمد الايوبي.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول مـن كـل سـنـة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في المحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 حزيران 2024
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي