ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: {Palliative Care Passion (PCP)} والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 13696 تاريخ 25/9/2023,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: الـمشرفية ــ العقار رقم 85 ــ بناية غندور ــ الطابق الثاني ــ قضاء بعبدا.
غايتها: 1 ــ تقديم افضل رعاية صحية من خلال التعاون مع مختصين في هذا الـمجال.
2 ــ تقديم الرعاية الصحية والدعم اللازم للـمرضى الـمصابين بامراض مزمنة.
3 ــ تخفيف الـمعاناة الجسدية والنفسية للـمرضى وتحسين جودة الحياة.
4 ــ دعم اسرة الـمريض نفسيا واجتماعيا طوال فترة الـمرض.
5 ــ التواصل مع الجهات الحكومية والاهلية وغيرها وعموم الـمجتمع للـمساعدة في تحقيق اهداف الجمعية.
6 ــ نشر مفهوم وثقافة وأهمية العناية التلطيفية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة، شرط أن لا يتعارض نشاطها مع نشاط الجمعيات العلـمية التابعة للنقابة وأن تتعاون مع الجمعية اللبنانية للرعاية التلطيفية.
الـمؤسسون السادة:
د. لقمان حسين أبو زيد
احمد جودات قانصوه
زينب هاشم زيـباره
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة زينب هاشم زيـباره.
{Palliative Care Passion (PCP)}
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في المحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 حزيران 2024
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي