All legislation

مرسوم Decree No. 13445 29/05/2024

نقل ملكية وموقع مدرسة فنية خاصة في مجدليون (قضاء صيدا) بإسم «مدرسة صيدون الوطنية» وتحديد الإختصاصات التي تدرّس فيها وتحديد دوامها

Type
مرسوم · Decree
Number
13445
Date
29/05/2024
Official Gazette
Issue 23, 06/06/2024, p. 1412-1413
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13445 تاريخ 29/05/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم الـمهني الخاص(،

بناء على الـمرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة(،

بناء على الـمرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم الـمهني والتقني(,

بناء على الـمرسومين رقم 7237 تاريخ 5/9/1995 ورقم 17435 تاريخ 11/7/2006 (الـمتعلقين بالترخيص بإنشاء مدرسة فنية خاصة في مجدليون (قضاء صيدا) بإسم «مدرسة صيدون الوطنية»،

بناء على التنازل الـمسطر من السيد عبد الـمسيح شاكر الحلو لصالح جمعية خريجي مدرسة صيدون الوطنية الـمسجل لدى الكاتب العدل الأستاذ جان خليل فرح برقم 9779/2011 تاريخ 20/9/2011،

بناء على الإستدعاءات الـمقدمة من جمعية خريجي مـدرسـة صـيـدون الوطنية الـمسجلة لدى الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني تحت رقم 1108/6 تاريخ 5/4/2014 وتاريخ 16/8/2014 ورقم 5840/6 تاريخ 13/7/2015 وتاريخ 14/11/2015 والـمتضمنة طلب نقل ملكية وموقع الـمدرسة الـمذكورة،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/5/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

1 ــ نقلت ملكية الـمدرسة الفنية الخاصة بإسم «مدرسة صيدون الوطنية» القائمة على العقار رقم 92 من منطقة مجدليون العقارية (قضاء صيدا) من الشركة الوطنية للتربية والتعليم الى جمعية خريجي مدرسة صيدون الوطنية.

2ــ نقل موقع الـمدرسة الـمذكورة في الـمادة الأولى، من العقار رقم 92 من منطقة مجدليون العقارية (قضاء صيدا) الى العقار رقم 163 من منطقة الـمحاربية العقارية (قضاء جزين).

3 ــ حدد دوام الـمدرسة بعد الظهر من كل يوم.

المادة 2

حددت الإختصاصات في الـمدرسة الـمذكورة في الـمادة الأولى على الوجه الآتي ولا يحق لها التدريس في غير هذه الإختصاصات:;

1 ــ إختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي:

الإختصاص

الـمستوى

الشهادة

التربية الحضانية

التنفيذ

البكالوريا الفنية

الـمحاسبة والـمعلوماتية

التنفيذ

البكالوريا الفنية

البيع والعلاقات التجارية

التنفيذ

البكالوريا الفنية

امانة السر الإدارية

التنفيذ

البكالوريا الفنية

2ــ إختصاصات تدريب مهني لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي:

- الإختصاص

- محاسب عام

- أمينة سر تنفيذية

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/5/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمـضاء: عباس الحلبي