المادة 1
رخص لـ «جمعية الارشاد والاصلاح الخيرية الاسلامية» ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة بإسم «مركز التآلف الـمهني» القائمة على العقار رقم 1179 من منطقة برقايل العقارية (قضاء عكار) كما هو مبين في الـمادة الثانية من هذا الـمرسوم.
مرسوم Decree No. 13447 29/05/2024
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم الـمهني الخاص(،
بناء على الـمرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة(،
بناء على الإستدعاء الـمقدم من «جمعية الارشاد والاصلاح الخيرية الاسلامية» والـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني تحت الرقم 8986/6 تاريخ 2/10/2019 والـمتضمن طلب الترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في برقايل (قضاء عكار) بإسم «مركز التآلف الـمهني»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/5/2024,
يرسم ما يأتي:
رخص لـ «جمعية الارشاد والاصلاح الخيرية الاسلامية» ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة بإسم «مركز التآلف الـمهني» القائمة على العقار رقم 1179 من منطقة برقايل العقارية (قضاء عكار) كما هو مبين في الـمادة الثانية من هذا الـمرسوم.
أُنشئت في الـمدرسة الـمذكورة اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التي تمنحها الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني وهي التالية:
- الاختصاص
- اللغة الانكليزية
- اللغة الفرنسية
- محاسب عام
- التصوير الفوتوغرافي
- تحضير الشوكولا
- مساعدة حاضنة اطفال
- تزيين الشعر النسائي
- تزيين الشعر الرجالي
- فني في الـمطبخ
- فني في الحلويات
- مساعد صيدلي
- تركيب وصيانة اجهزة الكمبيوتر
- الطباعة على الكمبيوتر
- كهربائي عام وتمديدات
- مشغِّل ومصلح أجهزة الهاتف الخليوي
- رسم هندسي على الكمبيوتر
- تقني تكييف وتبريد الهواء
- مهني تمديدات صحية
- خياطة
- عامل دهان
- عامل تبليط
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29/5/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمـضاء: عباس الحلبي