All legislation

مرسوم Decree No. 13448 29/05/2024

الترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة بإسم «مركز الضنية لتطوير الـمهارات» في الحازمية (قضاء الـمنية الضنية)

Type
مرسوم · Decree
Number
13448
Date
29/05/2024
Official Gazette
Issue 23, 06/06/2024, p. 1415-1416
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13448 تاريخ 29/05/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم الـمهني الخاص(،

بناء على الـمرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة(،

بناء على الإستدعاء الـمقدم من «جمعية مشروع للثقافة والتنمية ــ قرصيتا" {Project Association for Culture and Development} والـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني تحت رقم 3312/6 تاريخ 21/6/2021 ورقم 3298 تاريخ 14/6/2022 والـمـتـضــمـنيـن طـلـب الترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في الحازمية (قضاء الـمنية الضنية) بإسم «مركز الضنية لتطوير الـمهارات»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/5/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص لـ «جمعية مشروع للثقافة والتنمية ــ قرصيتا» {Project Association for Culture and Development} ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة بإسم «مركز الضنية لتطوير الـمهارات» القائمة على العقار رقم 32 ــ الطابق الأول علوي من منطقة الحازمية العقارية (قضاء الـمنية الضنية) كما هو مبين في الـمادة الثانية من هذا الـمرسوم.

المادة 2

أُنشئت في الـمدرسة الـمذكورة اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التي تمنحها الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني وهي التالية:

- الاختصاص

- تركيب وصيانة اجهزة الكمبيوتر

- الطباعة على الكمبيوتر

- ربط شبكات الكمبيوتر

- التجارة والخدمات بواسطة الانترنت

- تصميم الالعاب الالكترونية

- فني في الـمونتاج على الكمبيوتر

- تزيين الشعر النسائي

- تزيين الشعر الرجالي

- الـماكياج

- العناية بالأظافر

- لغات الكمبيوتر

- اللغة الانكليزية

- اللغة الفرنسية

- اللغة الألـمانية

- فني في تصميم الاعلانات

- اعلانات على الكمبيوتر: فوتوشوب، كورال، اللسترايتر

- اعلانات على الكمبيوتر: ماكروميديا فلاش سولوشن

- تصميم الـمواقع والصفحات الالكترونية

- فني في التصميم الغرافيكي

- التدريب على وسائل التواصل الاجتماعي

- تصوير ومونتاج الفيديو

- التصوير الفوتوغرافي والفيديو

- مساعد مسك دفاتر

- فني في الـمونتاج

- التدبير الـمنزلي

- مساعدة حاضنة اطفال

- تقنيات التسويق

- تنسيق الزهور الجافة

- تنسيق الزهور الاصطناعية

- الـمرشد البيئي العام

- الرسم على الزجاج

- الرسم على القماش

- الرسم على السيراميك

- الرسم على الخشب

- الاشغال اليدوية

- التدريب على علوم السياحة والسفر

- حجز وبيع تذاكر السفر

- تنظيم وتنفيذ الرحلات السياحية

- شك الخرز

- تفصيل وخياطة

- فني في تصميم وتنفيذ الأزياء

- تسويق وبيع الـمنتج السياحي

- تصميم الـمجوهرات بطريقة الابعاد الثلاثية

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/5/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمـضاء: عباس الحلبي