All legislation

مرسوم Decree No. 13455 29/05/2024

الترخيص بإنشاء معهد فني عالٍ خاص في النبطيه (قضاء النبطيه) بإسم «معهد الكمبيوتر والإختصاصات العالية ـ النبطيه»

Type
مرسوم · Decree
Number
13455
Date
29/05/2024
Official Gazette
Issue 23, 06/06/2024, p. 1417-1419
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13455 تاريخ 29/05/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور، لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم الـمهني الخاص(،

بناء على الـمرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة(،

بناء على الـمرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم الـمهني والتقني(,

بناء على الإستدعاءات الـمقدمة من السيد عبد القادر مكداش الـمسجلة لدى الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني تحت رقم 9509/6 تاريخ 3/9/2016 ورقم 6104/6 تاريخ 22/4/2017 ورقم 7341/6 تاريخ 4/11/2020 والـمتضمنة طلب الترخيص بإنشاء معهد فني عالٍ خاص في النبطيه (قضاء النبطيه) بإسم «معهد الكمبيوتر والإختصاصات العالية ـ النبطيه»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/5/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد عبد القادر مكداش الـمولود سنة 1960 بإنشاء الـمعهد الفني العالي الخاص بإسم «معهد الكمبيوت ر والإختصاصات العالية ــ النبطيه» القائم على العقار رقم 3085 من منطقة النبطيه العقارية (قضاء النبطيه) كما هو مبين في الـمادة الثانية من هذا الـمرسوم.

المادة 2

يسدي الـمعهد التعليم الفني والـمهني وفقا لـما يلي:

ــ إختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي:

الإختصاص

الـمستوى

الشهادة

الـمعلوماتية ــ فرع البرمجيات

الأطر العليا

الإجازة الفنية

الإلكترونيك ــ فرع الإتصالات

الأطر العليا

الإجازة الفنية

الـمساحة

الأطر العليا

الإجازة الفنية

العلوم التربوية

الأطر العليا

الإجازة الفنية

قياس النظر وصناعة الأجهزة البصرية

الأطر العليا

الإجازة الفنية

الـمراجعة والخبرة في الـمحاسبة

الأطر الوسطى

الـمعلوماتية الإدارية

الأطر الوسطى

الالكتروميكانيك

الأطر الوسطى

مصور أشعة

الأطر الوسطى

الفنون الإعلانية والغرافيكية

الأطر الوسطى

التربية الـمختصة

الأطر الوسطى

التربية الحضانية والإبتدائية

الأطر الوسطى

العناية التمريضية

الأطر الوسطى

الإدارة والتسويق

الأطر الوسطى

الكهرباء

الأطر الوسطى

الفنون الزخرفية ــ الهندسة الداخلية

الأطر الوسطى

فنون الإعلان

التنفيذ

البكالوريا الفنية

صناعة الحلى وصياغة الـمجوهرات

التنفيذ

البكالوريا الفنية

مراقب صحي

التنفيذ

البكالوريا الفنية

البناء والأشغال العامة

التنفيذ

البكالوريا الفنية

التجميل الداخلي

التنفيذ

البكالوريا الفنية

الـمحاسبة والـمعلوماتية

التنفيذ

البكالوريا الفنية

تكنولوجيا الـمعلوماتية

التنفيذ

البكالوريا الفنية

الفنون الفندقية: الانتاج

التنفيذ

البكالوريا الفنية

الفنون الفندقية: البيع

التنفيذ

البكالوريا الفنية

التربية الحضانية

التنفيذ

البكالوريا الفنية

مساعدة طبية للأسنان

التنفيذ

البكالوريا الفنية

الكتروتكنيك

التنفيذ

البكالوريا الفنية

ميكانيك السيارات

التنفيذ

البكالوريا الفنية

الكهرباء

التنفيذ

البكالوريا الفنية

محاسب مساعد

التكميل

التكميلية الـمهنية

مساعد ممرض

التكميل

التكميلية الـمهنية

ميكانيك محركات

التكميل

التكميلية الـمهنية

رعاية الطفل

التكميل

التكميلية الـمهنية

كهربائي ابنية

التكميل

التكميلية الـمهنية

2 ـ إختصاصات تدريب مهني لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي:

- الإختصاص

- تقنيات فنون الإخراج الـمسرحي

- تركيب وصيانة اجهزة الكمبيوتر

- إعلانات على الكمبيوتر: فوتوشوب، كورال، اللسترايتر

- إعلانات على الكمبيوتر: ماكروميديا فلاش سولوشن

- فني في الـمطبخ

- فني في الحلويات

- تفصيل وخياطة

- اللغة الإنكليزية

- لغات الكمبيوتر

تزيين الشعر النسائي

- الـماكياج

- صيانة وتصليح الأجهزة الخليوية

- اسعافات أولية الإختصاص

- فني في تصميم الإعلانات

- رسم هندسي على الكمبيوتر

- حجز وبيع تذاكر السفر

- تدريب على إدارة أعمال الـمكاتب

- التصوير الفوتوغرافي والفيديو

- تصميم الـمواقع الإلكترونية

- الرسم الفني

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/5/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمـضاء: عباس الحلبي